لو أن شخصا قتل صغيرا أو مجنونا فهل عليه الدية كاملة كما في قتل الكبير ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقولنا الذكر المسلم الحر مائة من الإبل لا ينظر إلى كبر السن والصغر مادام أنه حي ولو كان عمره يوما ففيه مائة من الإبل
حاله كحال من بلغ مائة سنة
حتى لو كان مهذريا مخرفا وذهب عقله فإن ديته مائة من الإبل ، وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة فديتها خمسون من الإبل ولو كانت طفلة صغيرة ولو كانت في المهد لو كان عمرها يوما
فأي ذكر مسلم قتل وهو حي سواء كان صغيرا في المهد أو طفلا أو صبيا أو شابا أو هرما أو مهذريا مائة من الإبل هذا الذكر
الأنثى خمسون من الإبل لو كانت في المهد لو كانت طفلة لو كانت شابة لو كانت عجوزا لو كانت مهذرية مخرفة فلا ينظر للسن