لو استأجر شخص بيتا لمدة سنة ودفع ستة أشهر فهل يحق له أن يخرج بعدها أو يخرجه المالك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعقد الإجارة عقد لازم ، فإنه لو كان العقد مثلا لمدة سنة ودفع مثلا ستة أشهر دفع عشرة آلاف بعد مضي ستة أشهر قال سأخرج هل يلزم بتمام السنة ؟
فيقال يا فلان ادفع المتبقي إن أردت أن تبقى فلتبق وإن أردت أن تخرج فلتخرج أو قال صاحب البيت بعد مضي ستة أشهر قال أنت ما دفعت إلا ستة أشهر مع أن العقد بينهما سنة اخرج أريد البيت فأنت لم تدفع
فنقول بما أن العقد تم على أنه لمدة سنة دفع إجارة ستة أشهر أو أقل أو أكثر فيلزم بأن يدفع المتبقي لو خرج ، ولا يحق لصاحب البيت أن يخرجه بعد تمام ستة أشهر إلا إن جرى عرف بين الناس كما هو الواقع عندنا بالنسبة إلينا نحن العرف جرى أنه لو تم الاتفاق على مدة سنة أنه لو دفع ستة أشهر ثم بعدة ستة أشهر أراد أن يخرج العرف جرى عندنا من أن له الخروج
لكن ليس العرف جاريا عندنا أن صاحب البيت يخرجه بعد مضي ستة أشهر فنبقى على ما جرى به عرف الناس
والقاعدة التي مرت معا ” المعروف عرفا كالمشروط شرطا “
لكن إن لم يوجد عرف فهذا هو الجواب
لو تنازل صاحب البيت وأعطاه المال إن أراد أن يخرج بعد شهر أو بعد شهرين أو هذا المستأجر قال بما أنك تريد البيت سأخرج من أجلك فلا إشكال
بل إنهما يؤجران في ذلك وتعد هذه إقالة لأنه كما مر معنا الإقالة ( من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته )
والإجارة بيع منافع ومن ثم فإنه لو تنازل للمستأجر وأعطاه ما دفع أو أن المستأجر خرج قبل تمام السنة فهذا يحمد عليه يؤجر