لو حلف شخص على زوجته أو أولاده ألا يخالفوه ظنا أنهم لن يخالفوه فخالفوه فهل عليه كفارة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو حلف على شخص يعرف أن هذا الشخص لمكانته عنده أنه سيبر بيمينه وأنه لن يخالفه قال بعض أهل العلم لا تلزمه كفارة
فمثلا لو حلفت على ولدك وأنت تعرف أن هذا الولد حريص على إرضائك طبعا فيما مضى من الأصل أن الأولاد يطيعونك لكن في مثل هذا الزمن لا يمكن
ولذلك يختلف الحال ، ولذلك استثنيت هنا في مثل هذا الزمن ليس على أي ولد تحلف ، فلو أن الإنسان حلف على ولده مثلا قال والله لا تذهب لهذا المكان في ظنه أنه سيبر بمينه وإذا بالولد يخالفه
فيقول بعض أهل العلم لا تلزمه ، لم ؟
لأنه حلف وقد غلب على ظنه أنه لن يخالفه ؛ لأنه سيمتنع بيمينه
ويمثلون بالزوجة ويمثلون بالولد وكانوا يطلقون فيما مضى لكن في مثل هذا الزمن صعب أن تطلق لأن هناك أنواعا من العصيان فلا تضمن
وبعض أهل العلم وهم كثر : يرون أنه متى ما حلف على شخص أنه إن خالفه فتلزمه الكفارة مالم يستثن ، ما لم يقل إن شاء الله كلمة إن شاء الله هذه أصل
إذا قال إن شاء الله في يمينه فلا كفارة