لو سافر المسلم إلى بلد آخر فهل عليه أن يلتزم بقوانينها وأنظمتها التي لا تخالف الشرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أسلفنا بالأمس من أن كل دولة استقر أمر المسلمين على أن الوالي فيها والرئيس فيها يجب أن يطاع بالمعروف لكن لو أن المسلم انتقل إلى دولة أخرى ليعمل فيها ، فهنا يجب عليه أن يتقيد بأنظمة تلك الدولة التي سافر إليها ، فلا يقل إن ما وضعوه من شروط لا تلزمني باعتبار أنه لا ولاية لهؤلاء علي
فنقول : هنا ما دخلت هذه البلدة أو إلى هذه الدولة إلا بعقد أبرم بينكما
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فإذا أبرم أي عقد بين فردين أو بين دولة وفرد آخر فإنه يجب أن يلتزم بهذه الشروط ، وإذا كان من في البلد يلزمون بهذه الأنظمة لأن هذه الأنظمة ما وضعها ولي أمر المسلمين لهذه البلاد إلا من أجل أن تتحقق المصالح وأن تندفع المفاسد إذا كان هؤلاء وهم أهل البلد ألزموا بذلك من باب تحقيق المصالح إذن غيرهم يدخلون تبعا ، ومن خالف فإنه يكون آثما ، لم ؟
لأنه خالف العقد الذي أبرم بينه وبين الدولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }
ثانيا أنه سعى إلى زعزعة ولو شيئا يسيرا من النظام في هذه الدولة التي أتى إليها