لو قال شخص ( نذر علي أن أصلي ) ولم يحدد
فهل تجزئه ركعة واحدة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو قال الإنسان نذر علي أن أصلي وأطلق فيلزمه أن يصلي ركعتين وهو قائم ، إن كان مستطيعا فإن كان عاجزا فيصلي جالسا كما عند البخاري
( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب )
لكن لماذا لم يقل ركعة باعتبار أن الوتر صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ( الوتر ركعة ) ؟
فالجواب عن هذا :
أن أقل ما يتنفل به تطوعا أقل ما يتنفل به على الصحيح ركعتان
لم ؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل وهو يخطب وجلس سليك ماذا قال ؟
( قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ) قال ( وتجوز فيهما ) فلو كانت الركعة مجزئة وكافية لأمره بركعة
ومن ثم فإنه إن قال نذر علي أن أصلي فهذا هو الجواب
انتبه إن كانت له نية فعلى نيته لو كان مقصوده أن يصلي مثلا عشرين ركعة فتلزمه عشرون ركعة لكن هو لم ينو شيئا فهنا يقيد بأقل ما يكون مما يجزئ في التطوع