لو قال نذر علي ( أن أصوم سنة معينة أو سنة مطلقة )
فماذا يفعل في (رمضان وأيام العيدين ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال نذر علي أن أصوم سنة ، نذر علي أن أصوم سنة ، لم يقل ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين ، أطلق
فأتى مثلا فصام عام ألف وأربعمائة وأربعين 1440 من أولها ، هو الذي لزمه كم ؟ يلزمه اثنا عشر شهرا ، بدأ من أولها ومن آخرها لابد أن يمر عليه في السنة رمضان ، وأيام التشريق ، فرمضان لا يحسب ، وكذلك الأيام التي ينهى عن الصيام فيها لا تحسب بمعنى أنه يقال له أكمل السنة
كم السنة ؟ كم ألزمنا في ذمتك ؟ اثني عشر شهرا بخلاف السنة المعينة بخلاف نذر علي أن أصوم عام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين 1439 هنا ما الذي سيمر عليه ؟ سيمر عليه رمضان وأيام التشريق وأيام العيد فرمضان ما يلزم به ؛ لأن رمضان لا يمكن أن يخرج من هذه السنة المعينة أما الأيام التي ينهى عن الصيام فيها فإنه يلزم بقضائها مع العلم أن صيام السنة منهي عنه ، ولذلك كما سيأتي معنا من النذر المكروه لو قال إنسان نذر علي أن أصوم سنة
وقلنا في النذر المكروه وهو مخير بين فعله وبين الكفارة فيكفر كفارة يمين ولا يلزمه الصوم