لو لعن الزوج زوجته أو العكس هل تطلق ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز لعن المسلم المسلم :
سواء كانت زوجة له أو لم تكن
فالنبي عليه الصلا ة والسلام أخبر كما عند البخاري قال :
(( لعن المؤمن كقتله ))
وقال عيله الصلاة والسلام :
(( اللاعنون لا يكونون شهداء ، ولا شفعاء يوم القيامة ))
وأخبر عليه الصلاة والسلام ـــ كما في السنن :
(( أن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق السماء دونها أبوابها ، ثم تعود إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبوابها ، ثم تنظر يمينا وشمالا فتذهب إلى الذي لعن فإن كان أهلا لها وإلا عادت على الذي لعن ))
فالواجب على المسلم :
أن يتقي الله ، وأن ينزه لسانه عن هذه الألفاظ الخبيثة من اللعن والسب ونحو ذلك
وهذا الشهر المبارك :
فرصة للمسلمين عموما إلى أن يربوا أنفسهم وأن يتخرجوا من مدرسة الصوم
لكن ربما أن هذا السائل سأل عن أمر آخر ليس عن حكم اللعن لأن حكم اللعن معروف لدى الجميع سواء كان لزوجة أو لم يكن وهو أن اللعن محرم
لكن لعله يسأل عن قضية الطلاق
بعض الناس :
يظن أنه إذا لعن زوجته أنها محرمة عليه أو أنها طالقة
وهذا ليس بصحيح
يعني :
لو أنه لعن زوجته ، وهذا محرم ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك لكن لو حصل مثل هذا فإن زوجته باقية في ذمته.