لو نذر شخص ( فعل معصية ) فلم يفعلها فهل تجب عليه كفارة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )
فإذا وقع في هذه المعصية لو قال إن شرب الدخان فعليه مثلا صوم عشرة أيام ، فشرب الدخان هنا فعل الذنب نقول تب إلى الله ولا تعد لكن عليك على الصحيح كفارة يمين ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )
لكن لو قال هذا الكلام ولم يشرب الدخان هل نلزمه بالكفارة بمجرد أنه نذر مع أنه لم يقع منه شرب ؟ لا
لأنه لما قال ( لا نذر في معصية ) ، وقال ( وكفارته الكفارة ) إذا حنث والحنث مر معنا فعل ما على حلف على تركه أو العكس
وهذا لم يفعل شيئا