لو نذر ( نذر معصية ) كأن يقول ( نذر عليه أن يشرب الخمر )
فهل عليه كفارة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونذر المعصية قال عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) فإنه لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية
لو قال نذر عليه أن يشرب الخمر، فهذا النذر نقول نذر معصية فيحرم عليك أن تتعاطى الخمر لكن هل عليه كفارة أم لا ؟
قولان ، والصحيح أن عليه كفارة بدلالة الحديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )
وذلك لأن من يقول لا كفارة عليه لأن نذره لم ينعقد أصلا ، ليس هناك نذر
فالصحيح أنه انعقد نذره ، أين الدليل ؟ أنه قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )
جملتان أولاهما عن الطاعة فلما انعقد نذره بالطاعة إذن انعقد نذره بالمعصية ، لكن هذه المعصية محرم عليه أن يفعلها ، تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين