ما الفرق بين قول المحكمة ( فلان قُتل حدَّا ) وبين ( فلان قتل تعزيرا ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعزير هو : عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة ، فأي إنسان فعل معصية ، تلك المعصية ، لم يأت في الشرع على أن عليه كفارة أو أنه عليه الحد ، تلك المعصية يعزر صاحبها بما يراه الإمام إما أن يكون بحبسه أو بضربه ، أو بأخذ ماله حتى لو أخذ من راتبه باعتبار التعزير على ما فعل وأقدم فإن له ذلك .
بل بعض المعاصي لو رأى الإمام أن صاحبها يقتل فله ذلك من باب ما يراه من المصلحة لعامة المسلمين
ولذلك مروج المخدرات : مع أنه لا يتعاطاها لكنه يروجها ، فمن باب درء مفاسده وسوئه على المجتمع يقتل عندنا أن مروج المخدرات يقتل تعزيرا ولذلك إذا قيل حكم على فلان بالقتل تعزيرا يختلف عن الحكم عليه قصاصا ، القصاص لأنه قتل شخصا ، التعزير ، لا ، التعزير لما رأه الإمام من المصلحة في قتله لدفع شره وفساده
ولذلك القواد أو الجرار أو القوادة وهؤلاء لا يفعلون الزنا لكنهم ينسقون ويدبرون حتى يتصل الرجل الزاني بالمرأة الزانية ، فهؤلاء يعذرون؛ لأنه ليس في الشرع حد أو كفارة فالإمام يرى التعزير على هؤلاء بحسب ما يراه من أنواع التعزيرات حتى لو بالقتل إذا رأى أن هؤلاء استعظم شرهم فله ذلك
إذن التعزير كما سبق أنواع ، إما بحبسه أو بضربه وإما بتوبيخه بالكلام أو بعزله عن الولاية أو بفصله عن الوظيفة وإما بقتله وإما بأخذ ماله على الصيحح من قولي العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار مع أنه بني بمال ، فدل هذا على أن التعزير باب واسع إذا رأى الإمام المصلحة في أي نوع من هذه الأنواع فله ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة في المجتمع وحسب ما يكف به شر أهل الفساد عن المجتمع .