ما حكم البيع بالتصريف المشتهر في هذا الزمن مثل الجوالات والألبان والخبز ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة البيع بالتصريف :
هذه مسألة معاصرة ، ومن ثم فإن لها وجهين :
الوجه الأول : أن يأتي صاحب البضاعة ويقول لصاحب المحل وسواء كان بقالة أو كان صاحب محل أجهزة قال له بع هذه البضاعة ، قال له بع هذه البضاعة
كما يفعل الآن في البقالات يعطيها مجموعة من الخبز ويقول بعها أو مثلا ألبان أو مثلا أجهزة الجوالات وما شابه ذلك
يقول : صرف هذه البضاعة
وهذه كأمثلة وإلا فالحكم شامل لكل بضاعة تباع عن طريق التصريف
هذه لها وجهان ، الوجه الأول :
أن يقول صاحب هذه البضاعة يا فلان بع هذه وكل ما بعت شيئا فلك به كذا
فيكون هنا بمنزلة الوكيل له
فيجوز ولا إشكال في ذلك ؛ لأنه بمثابة ماذا الوكيل
الوجه الثاني : أنه لا يقول أنت وكيلي وهذا الواقع ، ويعطيه على أنه يصرف دون أن يكون وكيلا له هنا أيجوز هذا أم لا ؟
هذه مبنية على مسألة ذكرها الفقهاء وهي : لو قال بعتك هذا الجراب من التمر وما أكلت منه فإنه محسوب عليك والباقي يعود إلى صاحب التمر
المشهور من المذهب يقول بالتحريم ، لم ؟
قالوا : هذا به جهالة ويفضي إلى الغرر
القول الثاني : يقول بالجواز متى ؟
إذا كان معلوما من حيث العدد أو من حيث الوزن ، ومعلوم ثمن كل عدد منه ، مثلا : لو كان مثل هذا الجراب من التمر به عشرة كيلوات قال كل كيلو بمائة ريال ، أكل كيلوين إذن كم عليه ؟ مائتان والباقي يعود إليه
ومن ثم فإن هذا هو القول الراجح لعدم وجود الجهالة والغرر لكن لو لم تبين أعداد هذه البضاعة ولم يبين ثمنها فهنا لا يجوز
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ( نهى عن بيع الغرر )
لكن بما أنه حدد يقول هذه أجهزة مثلا الجهاز بألفين آتيك بعد أسبوع وأحسب عليك وما لم يصرف أعيده إليك سواء كان مثلا أجهزة أو كان لبنا أو كان خبزا ولا إشكال في ذلك ؛ لعدم وجود الجهالة في هذه الحال