ما حكم التأمين بجميع أنواعه ( الطبي والتجاري وغيرهما ) وما هو التأمين التعاوني ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن الغرر ، والغرر هو بيع الجهالة بحيث يكون أحد المتعاقدين لا يدري أهو رابح أم خاسر ؟ يعني أنه إلى الخسارة أقرب ، ومن ثم فإن هذا يدخل ضمن الميسر الذي نهى الله عنه فلا يجوز التأمين بجميع وجوهه ، هناك تأمين يسمى بالتأمين التعاوني لكن هؤلاء أصحاب هذه الشركات يجملون هذا التأمين الذي يسمونه بالتأمين التجاري أو التأمين الصحي يجملونه بهذا الاسم ويقولون هو التأمين التعاوني ، وهذا ليس بصحيح ، التأمين التعاوني هو أن يجتمع عدد من القبيلة أو من الأسرة ويضعوا صندوقا ويتبرع كل شخص في كل شهر ومن ثم فإنه إذا دفع هذا المبلغ لا يقصد أجرا من الناس ، وإنما يقصد من ذلك النفقة في الصدقة
وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام جارهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم )
هنا يقول العلماء في مسألة التأمين يقولون هذا إن صح أن نصفه بالتأمين فنقول هو التأمين التعاوني أما هؤلاء ممن يقوم على هذه الشركات يجمل هذا التأمين التجاري ويقول هو التأمين التعاوني وهو الذي أجازه العلماء وليس بصحيح فالتأمين على مثل هذه الحال في حالة لا يكون الإنسان فيها عالما بأنه خاسر أو رابح وهو إلى لخسارة والغرم أقرب هنا يكون التأمين محرما سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا تجاريا أو ما شابه ذلك من هذه التأمينات .