ما حكم القروض البنكية ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر إلى طريقة هذه البنوك بصرف النظر عن تحريم بنك معين فينظر إليها إن كانوا قد ملكوا السلعة وحازوها فإنه لا بأس من الشراء منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام قال ( لا تبع ما ليس عندك )
وهناك بعض البنوك ربما تبيع بعض الناس أكياسا من الأرز أو حديدا أو نحاسا أو ما شابه ذلك فإنه لم ير شيئا ولم يقبض شيئا وإنما هي أوراق ويوكلون في هذا فمثل هذا الفعل لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ، قال ابن عباس رضي الله عنهما ” ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام ” فلابد أن تقبض مثل هذه السلعة وأن تحاز فكيف يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يحوزها ؟!
فإذا كان البنك يمتلك السلعة ثم أنت بدورك قبضتها فإن المعاملة صحيحة
لكن قد يصل ببعض الناس ربما يأخذ قرضا من نوع السهم فنحن نقول إن كانت هذه الأسهم نقية لا مرية فيها ولا شبهة ولا فيها نسبة ولا واحد في المائة من الربا أو من الحرام فإن أخذ الأسهم عن طريق القرض جائز إن كانت نقية بشرط أن تودع في محفظتك فإذا أودعت في محفظتك فمر البنك ببيعها أو بتركها ما تشاء من الوقت حتى تبيعها لكن لا تباع إلا إذا دخلت في محفظتك