ما حكم النظر من المرأة للرجال ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو ينظر إلى نظرها بالنسبة إلى الرجال فيما يتعلق بالرجال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما حرم الله { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ } أما بالنسبة إلى المرأة فإنها أيضا مأمورة بأنها مأمورة بأن تغض بصرها عن الرجل { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } لكن بالنسبة إلى نظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل ، فالرجل لا يجوز أن ينظر إلى المرأة بتاتا إذا كانت أجنبية عنه
لكن بالنسبة إلى المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي الغريب عنها شريطة ألا يكون هناك إعجاب أو تمعن في هذا الرجل فإن هذا لا يجوز لكن لو كانت تلقي النظرة هكذا مجردة فإنه لا بأس بذلك ، لم ؟
لأنه لم يزل هذا الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان الرجل يحدث المرأة وتحدث المرأة الرجل ، ومن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل السوق في ذلك الزمن ومع ذلك لم ينكر عليها في مثل هذا الأمر ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه لما كان أعمى وكان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أظنها عائشة وحفصة أنهما كانتا تكشفان عن وجهيهما عنده وهو أعمى فقال عليه الصلاة والسلام “أفعمويان أنتما ” فهذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف ولا يصح
ولا يستدل به
خلاصة القول هي إن نظرت إلى الرجل نظر إعجاب وتمعن وتدقيق فلا يجوز لكن نظر عابر فلا إشكال في ذلك .