ما حكم ( تضيير الناقة) ؟
وهو ما يشبه الولادة للحفاظ على حياتها أو حياة يتيم ناقة أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإذن كما سلف لا يجوز الإضرار بالبهيمة من أي نوع كان من مأكولة اللحم أو لم يكن
وكما سلف حديث ( المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تأكل من خشاش الأرض )
لكن قد يلجأ صاحب البهيمة إلى أمر هو يضر بها وفيه تعذيب لها ، لكن قد يكون لمصحلتها ولمصلحة ماله لمصلحته ولمصحلة ماله وهو ما يمسى بـ [ التضيير ]
وذلك أن الناقة إذا مات ولدها تحزن عليه حزنا شديدا تكاد أن تهلك بعد فراقه فإذا بصاحب الإبل وهذا يفعلونه فإذا بصاحب الإبل يخشى على هذه الناقة لأنها من ماله إغذا ماتت فهنا فيه ضرر عليه
ومن ثم فإنهم يصنعون ما يسمى بـ [ التضيير ] بأن يغلقوا أنفها وفمها ويضعون شيئا في دبرها من أجل أن يوهموها من أنها حملت ووضعت ويأتون بأحوار أحوار وهو صغار الإبل من أجل أن يظهروا لها من أن هذا هو ولدها بحيث تبقى حياتها ، ويستفيد صاحبها من بقائها ، ومن حليبها هذا لا بأس به إن شاء الله وذلك لأن القاعدة الشرعية ” ترتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعظمهما “
لكن إن كان من باب التعذيب فقط ولا فائدة منه فكما سبق فلا يجوز
لكن هذا الفعل ليس إضرارا بها لما صنع بها هذا التضيير ليس إضرارا بها ، وإنما لمصلحتها حتى تبقى ولمصحلته هو حتى تبقى هي لأنها من ماله وقد تكون هذه النقاة ناردة وبمبالغ باهظة نادرة من حيث النوعية أو نادرة من حيث الثمن فيبقى ماله وأيضا يستدر حليبها لسقي ماذا الحوار الآخر
لكن العكس ، العكس فيما لو أنه مثلا لم يمت لها أحد هي وضعت وضعت صغيرها ويدر حليبها لكن هنا ناقة أخرى ماتت بعد أن وضعت صغيرها هذا الصغير يحتاج إلى حليب تك الناقة لن تعطف عليه ولن تدر لبنا فهذا سيموت هذا الصغير فيقال إن كانت هناك وسيلة أخرى لإطعام وسقي هذا الصغير ويمكن ذلك باعتبار أنهم يأخذون من حليبها ثم إذا بهم يسقونه فلا يجوز الإقدام على هذه الطريقة لأن فيها تعذيبا له
وهناك طرق أخرى لسقي هذا الصغير الذي ليس منها وهذا التضيير وإن كان فيه تعذيب لها فشأنه كشأن الآدمي تبتر يده أو تبتر قدمه مع أن في ذلك تعذيبا له من أجل أن يبقى فإذا كان هذا يصنع بالآدمي من أجل مصلحة نفسه فالبهيمة لمصلحة نفسها ولبقاء مصلحة صاحبها إذ إن بموتها يفقد شيئا من ماله .