ما حكم سلع البنوك التي لا ترى ؟

ما حكم سلع البنوك التي لا ترى ؟

مشاهدات: 451

ما حكم سلع البنوك التي لا ترى ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طلاب العلم الذين في الهيئات الشرعية في البنوك في كثير من آراء هؤلاء لأنهم اطلعوا على الواقع يقولون : ”  إن هذا الحديد أو هذه السلع سواء كانت أرزا أو حديدا أو ما شابه ذلك هذه لا يجوز التعامل بها “

لِمَ ؟

لأنها سلعة باقية وثابتة وتباع بالأوراق تباع على هذا وعلى هذا وعلى هذا فتمرر هذه البيعات الربوية وتكون السلعة بمثابة المرور والتبذيل والتيسير لهذه المعاملة

فهذه المعاملة يحذر ويحذر منها

وإذا أراد الإنسان أن يأخذ فليأخذ شيئا معينا  اللهم إلا في حالة واحدة :

أن يقول لهذا البنك أريد ان آخذ هذه السلعة  فيأتي إلى المستودع ويأخذ هذه  السلعة وله أن يبيعها

لكن لا يبيعها في نفس المكان يخرجها من المستودع بحيث نعرف أنها بيع وليست تمريرا لمعاملة ربوية

فيأخذ هذه الأكياس أو هذا الحديد ويخرجه من هذا المستودع ثم يبيعه  ولكن لا يبيعه على البنك ولا يبيعه على هذا البنك إن كان التاجر شريكا للبنك في هذه المعاملة

يبيعه على شخص آخر

 هذه الطريقة الصححية

لكن :

 أما أوراق يوقع عليها ولا ترى السلعة ولا تشاهد فهذا لا يجوز

والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم : (( لا تبع ما ليس عندك ))

من وقع في مثل هذا الأمر فإن البنوك لن ترحمه ولن تخلصه

إن استطاع أن يتخلص منها وعنده نقد بحيث يتخلص من هذه المعاملة فهذا واجب عليه أن يخلص نفسه لكن الغالب إن لم يكن الكل ما أقدم على هذه المعاملة إلا لعسر و تجد أنه اشترى وفعل ووقع ما وقع هنا عليه أن يسدد مع هؤلاء

ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى لجهله مع أن بعضهم يحصل عنده تقصير

بعض الناس إذا عقد المعاملة إذا عقد المعاملة حتى يسأل

 بعد ما يخلص لم لا تسأل قبل أن تقدم ؟

فهذا دينك

ويجب عليك أن تتورع لكن هو يقدم ثم ربما يجلس في مجلس من المجالس    ويدار أمر وتقوم عنده قائمة الشبهة فيسأل حينها