ما حكم شرب ( السوبيا ) ؟
وهذه قاعدة تعرف بها ( ما هو الشراب المحرم وإن لم يسكر )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما سلف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ( ينبذ له النبيذ ) وهو أن يوضع في الماء تمر أو زبيب فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم ومن الغد إلى مُساء الليلة الثالثة أو مِساء الليلة الثالثة هكذا ضبطها النووي بضم الميم أو بكسرها وقال : الضم أشهر مع أن النطق الذي ينطق به بالفتح
على كل حال الذي يهمنا هنا :
أنه قال بعدها ( فيسقيه الخادم أو يهراق ) يعني يريقه ( أو يريقه )
من شرح هذا الحديث كالنووي وهناك جملة من العلماء تبعوه قالوا إنه بعد اليوم الثالث كان يسقيه الخادم باعتبار أنه لم يصل إلى حد السكر ، ولأنه ما لم يخش أن يضيع فبما أنه لم يحصل منه ظهور علامات الغيان فإنه كان يسقيه الخادم ، وأما هو عليه الصلاة والسلام كان يحترز من باب الكمال ولكن الصحيح أنه ينظر إلى الروايات الأخرى
في رواية ماذا ؟
( فيسقيه الخادم أو يهراق ) الرواية الأخرى عند مسلم قال ( فشربه وسقاه فإذا بقي منه شيء أراقه )
دل هذا على ان شربه وسقيه الخادم في وقت واحد لأن الواو تقصد الجمع ولذلك قال ( شربه وسقاه ثم إن بقي شيء أراقه ) فدل هذا على أن ظاهر هذا الحديث فيما يظهر ليس كما ذهب إليه النووي من أنه يشرب بعد اليوم الثالث ، لا ، وإنما كان الخادم يسقى يعني بعد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخادم في نفس الوقت
فإن بقي شيء فإنه لا يسقيه أحدا فإنه يريقه ، يريقه بعد اليوم الثالث وقد جاءت أحاديث من أنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره ( كان ينبذ له النبيذ في الصباح فيشربه في الليل وينبذ له النبيذ بالليل فيشربه في الصباح )
هذا لا يدل على إلغاء الأيام الثلاثة المذكورة ، لا، لأن هذا الوقت داخل ضمن الثلاثة فأحيانا كذا وأحيانا كذا
وحمله بعض أهل العلم على أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة لأنه في بعض الأزمنة قد يسارع السكر فيه فيشربه في مدة قصيرة ، وفي وقت لا يسارع السكر أو علامات السكر إليه فيكون في مدة ثلاثة أيام
فخلاصة القول :
بعد ثلاثة أيام لا يشرب ولو لم يظهر منه غليان
في ثنايا الثلاثة أيام يشربه ما لم يسكر أو يغلي
قد يغلي غليان القدر لكنه لا يسكر لكنه يجتنب لأنه وسيلة إلى شرب السكر
إذا وضع في الماء من الفواكه أو من الحبوب المباحة في أصلها من أجل أن يغير طعم الماء من أجل أن تغير طعم هذا الماء حتى يصير حلوا سواء كان سوبيا أو غير ذلك لأني لا أعر ف مكونات هذه ، وقد تكون له مسميات أخرى لكن أنا أعطي قاعدة
القاعدة هنا :
أن الماء إذا وضعت فيه حبوب أو ثمار من أجل أن يحلو هذا الماء ويصير حلوا ، وكان هذا فيما مضى في عصر الأجداد يضعون تمرا في الماء حتى يصبح هذا الماء حلوا يسمونه بالميس عند بعضهم يسمونه بالميس ، وقد تكون هناك تسميات أخرى
فعلى كل حال سواء كانت السوبيا هذه أو غيرها أهم شيء عندنا أن ما يوضع في هذا الماء هو حلال يوضع من أجل أن يكون هذا الماء حلوا وما شابه ذلك هنا القاعدة في ذلك :
لو وضعت هذه الحبوب أو هذه الثمار كزبيب أو شعير أو ما شابه ذلك أو تمر فوضع في هذا الماء لك أن تشربه لكن لو وضعته فبعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو في الليل أو في اليوم الثاني بدأ يغلي مثل ما يغلي القدر فلا يجوز شربه
لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال ( تحينت فطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما فأتيته بنبيذ يغلي فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر )
فلما غلا كغليان القدر هنا أصبح مسكرا أو وسيلة إلى الإسكار لكن تصور لو وضع ولم يغلي كغليان القدر اليوم الأول شرب منه ولم يغل كغليان القدر ، اليوم الثاني فلا إشكال في ذلك ، بعد ثلاثة أيام إلى مساء اللية الثالثة لم يغل بقي على ما هو عليه فلا يجوز شربه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يغل
لكن تصور لو أنه لم يغل وإنما في الأيام الثلاثة قلنا بعد الثلاثة الأيام لا يجوز غلي أو لم يغل
لكن في الأيام الثلاثة غلى كغليان القدر لا يجوز
لكن في الأيام الثلاثة لم يغل كغليان القدر وإنما فقعات فقط تخرج منه فقاعات فقط فيكره لأنه علامة على الغليان
إذن بهذا الحكم أو بهذه القاعدة تستطيع أن تحكم على ما يسمى سوبيا أو أي مشروب آخر في ثلاثة أيام لم يغلى كغليان القدر لكنه أسكر فهنا نرجع إلى القاعدة الأساسية ( كل مسكر حرام )