ما حكم شهادة ( الأب لابنه والأخ لأخيه والصديق لصديقه ) في المحكمة ؟

ما حكم شهادة ( الأب لابنه والأخ لأخيه والصديق لصديقه ) في المحكمة ؟

مشاهدات: 448

ما حكم شهادة ( الأب لابنه والأخ لأخيه والصديق لصديقه ) في المحكمة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعمودا النسب لا تقبل شهادتهما لبعضهما ، فلا تقبل شهادة أب لأبيه ولا الأب لابنه وإن علوا الجد والأبناء وإن نزلوا وذلك لوجود التهمة

لكن بعض العلماء يقول إذا كان الأب أو الابن قد ظهرت عدالته ظهورا واضحا بينا ولا يمكن أن يقدم أبدا حسب ما استفيض وعرف عند الناس لا يمكن أن يقدم مصلحة لابنه على مصلحة دينه فيقولون يقبل ، لم ؟

لأنه لا تهمة

وهذا وإن كان قولا قويا لكن ضبطه عسير ، ضبطه عسير

 وكما سلف تقبل شهادة الأخ لأخيه لعدم وجود التهمة إلا إذا ظهر للقاضي  وجود التهمة ، وكذلك تقبل شهادة الصديق لصديقه إلا إن رأى القاضي أن هناك تهمة

إذن مدار عدم القبول على ماذا ؟ على التهمة

لكن ليعلم :

وهو قول قوي ، بعض العلماء يقول : لا تقبل شهادة الصديق لصديقه في حالة ما إذا وصل بهما في هذه الصداقة إذا وصل إلى العشق

 فإنه إن وصل إلى العشق أو ما يشابه هذه الأشياء يقول لا تقبل لأن التهمة متحققة أو غالبة في هذا الأمر

 أما بالنسبة لشهادة هؤلاء على بعضهم البعض فلا إشكال لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }