ما حكم صيام ( يوم الشك ) ؟

ما حكم صيام ( يوم الشك ) ؟

مشاهدات: 408

ما حكم صيام ( يوم الشك ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوم الخميس الذي هو قبل رمضان هو يوم الثلاثين وهو يوم الشك

والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال :

(( لا تقدموا ــ يعني لا تتقدموا ــ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصمه ))

وعمار بن ياسر رضي الله عنه قال كما في السنن :

قال  :

(( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام ))

وبالتالي :

فإن يوم الخميس يوم فاضل ندب الشرع إلى أن يصومه المسلم

 

فنحن نقول في مثل هذه الحال :

إن كنت ممن جرت عادتك أن تصوم يوم الخميس فلا إشكال في ذلك ، وهذا مسنون في حقك

إما إذا كان صومك ليوم الخميس كان عارضا بسبب الاحتياط لرمضان فإن هذا محرم ، ولا يجوز لك

لِمَ ؟

لأنك صمت اليوم الذي يشك فيه

أما إذا كانت عادة جرت للمسلم أن يصوم يوم الخميس ، فصام يوم الخميس الذي سبق رمضان ، فإنه يكون بذلك مثابا ؛ لأن عادته أنه يصوم يوم الخميس