ما حكم غسل الجنابة عند شدة البرد عند من يتيقن الضرر ؟

ما حكم غسل الجنابة عند شدة البرد عند من يتيقن الضرر ؟

مشاهدات: 443

ما حكم غسل الجنابة عند شدة البرد عند من يتيقن الضرر ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله عز وجل يقول :

 { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }

والنبي عليه الصلاة والسلام :

قال كما في الصحيح : (( يسروا ولا تعسروا ))

وهناك قاعدة في الشرع :

[ المشقة تجلب التيسير ]

 فإذا وجدت المشقة لدى الشخص في الاغتسال ، وأن هذا الاغتسال يترتب عليه أن يتضرر فإن له أن يعدل إلى التيمم ، ومتى ما تحسن الجو فإن الواجب عليه أن يغتسل

لكن :

إن كان في قدرته أن يغتسل بالليل قبل أن ينام ، ولا يتأثر ذلك التأثر فإن الواجب عليه أن يفعل ذلك

ولا يؤخر الاغتسال إلى صلاة الفجر

فالقضية مبنية على وجود المشقة التي يعقبها ضرر في بدنه

لكن :

إن لم توجد مشقة ، وإنما هو تعب وكره  للاغتسال فهذا لا يدخل ، يجب عليه أن يغتسل

ولذلك :

النبي عليه الصلاة والسلام :

لما بيَّن تكفير السيئات قال عليه الصلاة والسلام :

(( وإسباغ الوضوء على المكاره ))

من المكاره : البرد

فإذا كان هذا البرد أكره الاغتسال فيه هذا لا يوجب مني أن أدع الاغتسال وأنتقل إلى التيمم إلا إذا أحدث لي ضررا يغلب على ظني أنه سيحدثه هنا  يرفع الإسلام الحرج.