ما حكم قول ( علي الطلاق ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم قول ( علي بالحرام أو علي بالطلاق ) :
هذه اللفظة لا يجوز أن تمتهن
ويحرم على المسلم أن يمتهنها لأن الله لما ذكر آيات الطلاق ذكر في ثناياها فقال :
{ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا }
فدل على أن ألفاظ الطلاق ألفاظ محترمة ، ولا يجوز للإنسان أن يمتهنها إلا عند الحاجة إلى ذلك فإن له أن يطلق
لكن في حال الغضب :
على المسلم أن يعالج أي قضية تمر به من غير الطلاق دون أن يطلق زوجته أو يعرض نفسه للسؤال عن مثل هذا الأمر
لكن :
بالنسبة إلى ما وقع فإنه لم يقع باختياره ، وبالتالي فإنه لا يترتب عليه شيء باعتبار أنه لم يرغب في ذلك ولم يقع باختياره