ما حكم لبس النقاب في العمرة ؟

ما حكم لبس النقاب في العمرة ؟

مشاهدات: 423

ما حكم لبس النقاب في العمرة  ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال ( لا تنتقب المحرمة ) فالنقاب محظور من محظورات الإحرام

فهي إن فعلت هذا اللبس ولبست النقاب جاهلة أو ناسية مع علمها بالحكم لكنها نسيت فإنه لا شيء عليها ، لكن إن كانت فعلت ذلك عمدا وهي تعلم بالحكم فإن عليها مع التوبة أن تخرج  فدية محظور 

ما هي فدية المحظور ؟

فدية المحظور تختلف عن الدم بترك الواجب ، هناك من يترك واجبا هذا عليه دم : أن يذبح شاة وشروطها كشروط الأضحية أو يذبح سبع بدنة أو سبع بقرة ، هذا هو دم الواجب 

لكن : دم أو فدية فعل المحظور للإنسان أن يختار ما يشاء مما يأتي :

إما أن يذبح شاة  أو سبع بدنة أو سبع بقرة  ، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ولو كانت متفرقة ، صام في مكة أو صام في غيرها ، هذه فدية المحظور

ـ أما فدية ترك الواجب فهي دم إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة