ما حكم لبس النقاب في العمرة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال ( لا تنتقب المحرمة ) فالنقاب محظور من محظورات الإحرام
فهي إن فعلت هذا اللبس ولبست النقاب جاهلة أو ناسية مع علمها بالحكم لكنها نسيت فإنه لا شيء عليها ، لكن إن كانت فعلت ذلك عمدا وهي تعلم بالحكم فإن عليها مع التوبة أن تخرج فدية محظور
ما هي فدية المحظور ؟
فدية المحظور تختلف عن الدم بترك الواجب ، هناك من يترك واجبا هذا عليه دم : أن يذبح شاة وشروطها كشروط الأضحية أو يذبح سبع بدنة أو سبع بقرة ، هذا هو دم الواجب
لكن : دم أو فدية فعل المحظور للإنسان أن يختار ما يشاء مما يأتي :
إما أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ولو كانت متفرقة ، صام في مكة أو صام في غيرها ، هذه فدية المحظور
ـ أما فدية ترك الواجب فهي دم إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة