ما حكم ما يفعله البعض في الصيد من ( قطع رأس الصيد بيده أوذبح الصيد بظفره ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي صيد فبأي آلة حصل بها إنهار الدم ، فتحل قال عليه الصلاة والسلام (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)
لأنه ربما مثلا يجد حصاة بها حدة محدد بعض العصا قد تكون لها جوانب محددة تنهر الدم فلا إشكال فلا تخصص آلة في ماذا ؟
في التذكية أهم شيء أنها تنهر الدم ، إذا ذكر اسم الله عليها
ماعدا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من السن والعظم والظفر
ولذلك ما يفعله البعض لما يصيد طيرا مثلا كأن يصيد عصفورا أو ما شابه ذلك فإذا به بظفره فلا يحل
قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر )
أما السن كعظم
ولذلك : أعظم من ذلك أن بعضهم ينزع رأسه من رقبته ، وخصوصا بعض الطيور ؛ لأنها ضعيفة الحلق فهذا وقيذ موقوذة لا يجوز أن تؤكل
ولذلك : لو وجد عودا على سؤالك مثل الحصاة إذا كان هذا العود له حد بحيث لو مرر على الحلقوم والمريء أنه أنهر الدم فلا إشكال
لكن ليس معنى ذلك أنه يطعن بالحصاة أو بالعود حتى يميته ، لأن المقصود من ذلك أنه يمرر على الحلقوم والمريء والودجين وينهر الدم
بأي آلة ليس المقصود من ذلك السكين