ما حكم ما يفعل عند إزالة ( الشهاق ) من ( شرب الماء أو الكذب على الشخص أو ترويعه )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة للشهاق وما شابه ذلك من أنه يكذب عليه ثم يقول اشرب ماء لكن قد لا يزول بشرب الماء أو يأتون إليه بكذبة من أجل أن يرعبوه أو يخوفوه فيكذبون عليه
فمثل هذا الكذب لا يجوز وهذا علاقته بالطب بإمكان عن طريق شرب الماء أو ما شابه ذلك، لكن أن يكذب عليه حتى يزول فلا يجوز لأن لكذب حرام
ثم كذلك قد يكون هناك ترويع قد يقول البعض أنا أروعه من أجل مصلحته ختى يزول هذا الشهاق نقول ربما تروعه فتذهب نفسه فيموت فالحديث عام التحريم مطلقا