ما حكم من تعمد صلاة بغير وضوء ؟

ما حكم من تعمد صلاة بغير وضوء ؟

مشاهدات: 377

ما حكم من تعمد صلاة بغير وضوء  ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ويقول عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ومن ثم فإن الإنسان إذا أقدم على أن يصلي من غير وضوء ، وهو متعمد ويقصد من ذلك الاستهزاء فإنه يكون كافرا لكن إن لم يكن قصده الاستهزاء ، وإنما منعه من أن ينصرف من الصلاة الخجل الذي ربما ينتابه أو الكسل وليس المقصود الاستهزاء فإن جمهور العلماء أنه ارتكب كبيرة من الذنوب فعليه التوبة ، وعليه ألا يعود وإنما الواجب الواجب على الإنسان متى ما كان مصليا سواء كان منفردا أو كان مأموما أو حتى كان إماما ثم أحدث أو تذكر أنه دخل في الصلاة وهو على غير طهارة  فالواجب عليه أن ينصرف منها ثم إذا كان إماما فمن خلفه يقول أكملوا صلاتكم فيقدم أحدكم ولذلك عمر رضي الله عنه  كما عند البخاري لما طعن ورأى أن من خلفه عبد الرحمن بن عوف قدمه حتى يكمل بالناس  الصلاة ، أما كون الإنسان يصلي ويستمر في صلاته وهو يعلم أنه على غير طهارة فإنه من الخطورة بمكان لأن بعض الأئمة كأبي حنيفة يقول حتى لو لم يكن مستهزئا فإنه يكفر .