ما حكم من حج ولم يطف طواف الإفاضة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طواف الإفاضة ويسمى بطواف الحج ويسمى بطواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به
وبالتالي :
فإنه إذا طاف طواف الوداع ولم ينوه أنه طواف للإفاضة وطواف للوداع فإنه في مثل هذه الحال لم يكتمل حجه
فعليه أن يذهب ولو بعد ذهاب شهر ذي الحجة عليه أن يذهب إلى مكة بثيابه المعتادة ويطوف سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة حتى يكتمل حجه ثم إن طاف ثم خرج مباشرة فإن هذا الطواف أعني طواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوادع
لكن لو أنه ذهب وطاف طواف الإفاضة ثم بقي في مكة فيلزمه إذا خرج أن يطوف طواف الوداع متى ما كان خروجه
وإن شاء ولكن الأفضل أن يبادر إن رغب أن يبقى في مكة إن شاء أن يؤخره حتى يخرج من مكة فيغنيه هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة يغنيه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع
لم يطف طواف الإفاضة ثم عاد وجامع أهله فما عليه ؟
ينظر في هذا إذا كان هذا الرجل قد جهل الحكم فإنه لا جناح عليه لأن الصحيح من قولي العلماء أنه متى ما فعل الحجاج محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه
لكن إن كان عالما فإنه في مثل هذه الحال تلزمه فدية المحظور
ما هي فدية المحظور ؟ هذا الجماع إن وقع وقع بعد التحلل الأول
يعني فرغ من التحلل الأول ، وبالتالي فإنه تلزمه فدية دم المحظور وهو ذبح شاة ، هذا هو الأفضل.