ما حكم من قال لزوجته :
( أنتِ علي مثل أمي وأختي ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ينظر في أمره :
إن كان أطلق بمعنى :
أنه لم يقيد قال لها : ” أنت مثل أمي ” فهذا ظهار ويلزمه ما يلزم المظاهر وهو عتق رقبة
إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، إن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
لكن إن علق قال :
” أنت مثل أمي إن فعلت كذا أو إن ذهبت أو إن خرجت أو إن حضرت ذلك الزواج “
علقه على شرط هنا ينظر في حاله :
إن كان يقصد من ذلك الظهار فالحكم كالحال الأول عليه ما على المظاهر
إن كان مقصوده طلاق يكون طلاقا
إن كان مقصوده تهديد فعليه كفارة يمين
إن لم يكن يقصد شيئا وقد علقه قال :
ما أقصد شيئا هنا يكون ظهارا
فخلاصة القول :
أن هذا اللفظ إما أن يكون منجزا يعني : مطلقا أو معلقا
إن كان منجزا فهو ظهار قال : أنت علي مثل أمي ، هكذا
لكن إن كان معلقا على شرط :
أنت مثل أمي إن فعلت أو تركت أو ذهبت هنا تأتي هذه الخيارات
إن كانت نيته الظهار فهو ظهار
إن كانت نيته طلاق فهو طلاق
إن كانت نيته التهديد فهو يمين ، وعليه كفارة يمين
إن لم تكن هناك نية في هذا اللفظ المعلق على شرط فهو ظهار.