ما حكم من نذرت ألا ترى خطيبة ابنها ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبغي للمسلم :
أن يحفظ لسانه من النذر فلا ينذر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
ولكن بما أن النذر وقع منها فإنها في مثل هذه الحال يجوز لها أن ترى هذه المرأة المخطوبة لابنها ولا حرج عليها في ذلك
وبالتالي :
فإن عليها إذا خالفت هذا الأمر عليها أن تكفر كفارة يمين
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فإذا لم تستطع واحدة من هذه الأشياء المذكورة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعات