ما حكم من يحلف أيمانا ويكفر عن بعضها ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الوسوسة في الأيمان
بمعنى :
أنه لا يدري من أنه حلف أو أنه لم يحلف ؟
يعني :
يوسوس فيها ، والوسوسة غالبة عليه فإنه لا يتلفت إلى هذه الأيمان
يقال له :
الأصل أنك لم تحلف ولا يترتب عليك شيء
لأن معالجة أمثال هؤلاء الموسوسين سواء كان في صلاة أو في ضوء أو في أيمان أو في طلاق أو ما شابه ذلك فإنهم لا يحملون شيئا باعتبار أنهم ليسوا في وضعهم الصحيح السليم
وبالتالي :
فإن هذه الأيمان إن كان يوسوس في الأيمان إن كان لا يدري هل هو حلف أم لا ؟
فإنه في مثل هذه الحال :
لا يلزم بشيء حتى ينقطع عنه هذا الوسواس
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح عن الموسوين
قال :
( ليستعذ بالله و لينته )
ولكن إذا تيقن أنه حلف يقينا وليس وسوسة فهنا حينها تلزمه الكفارة إذا خالف يمينه