ما حكم من يذبح البهائم (من غير قصد التذكية ومن غير قصد الأكل) كأن يكون في حالة غضب ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذكية الحيوان حتى يحل أكله يكون على خلاف بين أهل العلم لكن دلالة قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) تكون التذكية بقطع الحلقوم والمريء والودجين ، ما هم الودجان ؟
العرقان المحيطان بالعنق
لكن لابد في هذا الحيوان الذي يراد ذبحه أو تذكيته لابد أن يكون الذابح قاصدا للتذكية ، فمثلا لو أنه أخذ سكينا وحرك يده ليقطع حبلا ، فمرت السكين على حيوان مأكول مثلا كالدجاجة مثلا فقطع الحلقوم والمريء والودجين فلا يجوز أكلها ، لم ؟
لأنه لم يقصد التذكية ، لم يقصد الذبح ، وإنما حرك يده قاصدا شيئا آخر غير التذكية ، ودليل التذكية : لابد من قصدها قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } دل على أنه لابد أن يقصد التذكية قال { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } يعني هناك فعل وقصد من الإنسان
إذن لابد أن يكون قاصدا للتذكية ، لكن هل يشترط أن يقصد مع التذكية الأكل ؟
بمعنى : لو أن إنسانا صال عليه حيوان مثلا صال عليه جمل فقال أنحره قصد أن ينحره ليتخلص منه ، هو قصد التذكية لكن من أجل أن يتخلص منه لا من أجل أن يأكله ففعل أفيجوزأن يؤكل هذا البعير أم لا ؟
لو أن إنسانا مثلا عنده حمام فأشغلته حمامة بصوتها ، فانزعج منها فقام ليذبحها
إذن هو قام ليذبحها لكي يتخلص من صوتها أفيجوز أن تؤكل أم لا ؟
قولان لأهل العلم شيخ الإسلام يقول لابد أن يقصد مع التذكية لابد أن يقصد الأكل
ما الدليل ؟ الآية السابقة { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } المحرم ماذا في الآية ؟ الأكل التحريم للأكل ما هو للانتفاع لأن الانتفاع مر معنا الحديث عنه وخلاف أهل العلم فيه
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ذكيتم من أجل الأكل
القول الآخر يجوز أن يؤكل ، وهو الأظهر لأن المشترط في الآية ماذا ؟ قصد التذكية
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )
قال كل يعني ما دام أنك قصدت التذكية ونهرت الدم فكل
على كل حال وإن كان قول شيخ الإسلام له وجاهة لكن الذي يظهر أنه لا بأس بذلك
لكن قد يحصل من الإنسان لا يتحمل ما أصابه من فشل مثلا في تحصيل وظيفة عليها مسابقة أو ما شابه ذلك لم يحصل على ما يريد وما يمر بحيوان إلا ويذكيه هنا إن كان وعيه معه فعلى الخلاف السابق
ولذا رجحا أنه يجوز لأن وعيه معه
قد يغضب لأنه مثل ما مر ذلك الشخص الذي قلت لكم ، أزعجته الحمامة فقام من الغضب ليتخلص منها فمثل هذا إذا كان وعيه ؛ لأنه قد يكون ثريا وعنده حيوانات وبهائم ويفشل مثلا في فوز أو ترشح لأمر ما ، وإذا به يقوم فيذبح غضبا فيجري عليه الخلاف بقطع النظر عن فعله هل يجوز أم لا ؟ لا يجوز هذا الفعل لأن هذا تبذير وإسراف
لكن الحديث هنا مصبه على هل يجوزأن يؤكل أم لا ؟
إن كان وعيه معه ، وإنما الغضب حمله على ذلك فعلى القولين السابقين والأظهر أنه يجوز أكلها لكنه آثم
لكن لو لم يكن وعيه معه أصبح كالمجنون لأنه من الغضب بعض الناس إذا غضب ؛ ولذلك فرق العلماء في قضية الطلاق الغضب القليل والمتوسط والغضب القوي الذي يكون الإنسان فيه كالمجنون ذهب عقله فإذا لم يكن وعيه معه ذهب عقله في تلك اللحظة مع أنه ليس بمجنون فذبح لو سئل بعدما تهدأ أعصابه قال ما ذبحت شيئا فهذا لا يجوز أكل هذه الحيوانات ، لم ؟
لأنه ليس قاصدا للتذكية ومر معنا أن من شروط التذكية أن يكون قاصدا لها والذي هو قاصد لها يكون عاقلا ، وهذا ليس في وعيه في تلك اللحظة ليس في وعيه كأنه مجنون
أما على رأي شيخ الإسلام فلا يجوز بتاتا
اشترط القصد لأنه عبادة فالذبح عبادة فيجب أن يكون قاصدا لها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات )
ولذا قال تعالى { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } دل هذا على أنه إذا ذبح فهو يقصد الذبح