ما معنى :
( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد )
( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعزير : كما سبق أنواع إما بحبسه وإما بضربه أو بتوبيخه بالكلام أو بعزله عن الولاية ، يعني بفصله عن الوظيفة ، وإما بقتله ، وإما بأخذ ماله على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأن النبي هدم مسجد الضرار مع أنه بني بمال فدل هذا على أن التعزير باب واسع إذا رأى الإمام المصلحة في أي نوع من هذه الأنواع فله ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة في المجتمع وحسب ما يكف به شر أهل الفساد عن المجتمع
وأما قوله عليه الصلاة والسلام ــ لأنه قد يشكل على التعزير هذا الحديث وهو حديثه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) قال إلا ( في حد من حدود الله ) ومن ثم ما يكون من ضرب فوق عشرة أسواط لا يكون إلا في الحد
ما هي الحدود ؟
حد الزنا شرب الخمر على الصحيح مع أن بعض العلماء يرى أن شارب الخمر أن عقوبته ليست حدا ، وإنما هو تعزير ؛ لأن عمر زاد
والذي يظهر : وإن كان القول الآخر يراه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هو تعزير ليس حدا ، والذي يظهر أن قوله أخف الحدود يدل على أنه من بين الحدود لكن لا ينقص عن أربعين في شارب الخمر وإن رأى الزيادة كما فعل عمر فإلى الثمانين
وحد القذف ، حد السرقة ، حد الحرابة
بعض الناس يضيف وإن كان من بين طلاب العلم يضيف كلمة ” حد المرتد “
هذا خطأ ؛ لأن الحدود تطهير كما في صحيح البخاري ( من بدل دينه فاقتلوه ) لا لتطهيره فليس حدا ، ولذلك بعضهم بعض طلاب العلم يطلق على عقوبة المرتد يقول حد المرتد لا عقوبة المرتد
فالشاهد من هذا :
أن هذا الحديث يدل على ماذا ؟ يدل على أنه لا يزاد في العقوبة على عشرة أسواط إلا في هذه الحدود
والمقصود والصحيح أن المقصود ( إلا في حد من حدود الله ) يعني إلا في معصية من معصية الله
بمعنى :
أن ما دون عشرة أسواط يكون الضرب للتعزير لتأديبه ، لكن لو فعل ذنبا ومعصية يجوز أن يزيد على عشرة أسواط لحديث ( لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )
( في حد من حدود الله ) المقصود المعصية
المقصود المعصية ، فمن ترك واجبا أو فعل محرما ، لو فعل الولد مثلا محرما أو ترك واجبا فيجور للوالد أن يضربه فوق عشرة أسواط ؛ لأن هذا الضرب على معصية لا للتأديب
لكن ما دون عشرة أسواط للتأديب
لكن ليس معنى القول بالضرب كما سبق مرارا الضرب المبرح ، لا ، الضرب الذي يقصد منه الإحسان إلى هذا المؤدب لكي يستقيم على الطريق الصحيح
فالشاهد من هذا :
لو رأى ولي أمر المسلمين أن يعزره بأكثر من عشرة أسواط أو الأب أن يعزره فلا إشكال في ذلك على حسب الضوابط الشرعية
لكن قد يشكل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام
( لا تعزروا فوق عشرة أسواط )
فنقول هذا لا يخالف ، فالحديث هذا أتى بهذه الجملة ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) إذن الجملة التي بعدها في الحديث الآخر تبينه ( إلا في حد من حدود الله ) فلا يكون هناك إشكال