ما معنى نهي النبي عليه الصلاة والسلام ( عن بيع المضطر ) ؟
وهل يدخل فيه من عليه ديون ولم يجد سدادا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند أبي داود : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر )
وهذا الحديث به رجل مجهول ، فهو حديث به ضعف ، لكنه يستأنس به باعتبار النصوص العامة
وبيع المضطر : قال الخطابي في معاني السنن قال هو نوعان :
النوع الأول : ما أكره الإنسان على أن يبيع شيئا له فكما مر معنا أن البيع لا يصح باعتبار أنه ليس عن تراض ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (إنما البيع عن تراض)
النوع الثاني : أن يكن المسلم قد غلبته الديون ، وأهرقته ولديه مال من مسكن أو غيره ، فيتابع ويرهق بالمتابعة هو واجد عنده مثلا مال من عقار ونحوه فيرهق من أجل أن يبيع ماله بثمن بخس حتى يرفع عنه ما أصابه ولذلك : قال الخطابي : ” فعلى ذوي الفضل أن يقفوا معه وأن ينذروه وأن يعينوه وأن يعيروه وأن يقرضوه “
لكن لو تم البيع أو وقع البيع صح مع الكراهة
لكن ليس المقصود من بيع المضطر أنه إذا كان للإنسان مال على آخر وكان ذلك الآخر معسرا ، فلا يجوز له أن يطالبه لأن من كان معسرا ليس بواجد ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) وهذا ليس بواجد ما عنده شيء ، ولذلك قال تعالى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } يجب أن تنظره وأن تمهله ليس منة منك ولا معروفا هذا إلزام من الشرع ، فإن فعلت فتؤجر ، وإن لم تفعل فتأثم
فهذا المعسر يختلف عن هذا
هذا يجد لكنه لو باع مثلا تصور لو مثلا عنده بيت بمليون وليس هناك من يشتري لقلة الطلب ، وكثرة العرض بدل ما يكون البيع له بمليون يبيعه مثلا بخمسين ألف ، هذا ما باعه إلا لأنه مضطر في حالة اضطرار مع أن بعض العلماء يأخذ بهذا الحديث ، ويبني عليه مثل هذه الأحكام ، وبالتالي فعلى المسلم أن يحرص على أن يقف مع أخيه المسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال
( الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )