متى تجب دية القتل على عاقلة القاتل ومتى تسقط ومتى تنتقل من الأقرب إلى الأبعد ؟

متى تجب دية القتل على عاقلة القاتل ومتى تسقط ومتى تنتقل من الأقرب إلى الأبعد ؟

مشاهدات: 489

متى تجب دية القتل على عاقلة القاتل ؟

 ومتى تسقط ؟ ومتى تنتقل من الأقرب إلى الأبعد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا وقع قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتص من القاتل ؛ لأن القصاص لا يكون إلا على من قتل عمد ، لكن من قتل شبه عمد أو خطأ ، والخطأ مثل ما يقع بعض الناس ربما يقود السيارة ويكون معه أشخاص فتنقلب السيارة فيموت من معه ، هو لم يتعمد أن يقتلهم ، وإنما حصل هذا عن طريق  الخطأ .

فهنا لا يقتص منه ، وإنما تلزم الدية ، الدية ليست عليه ، الدية على عاقلته لأنه لم يتعمد وهذا من باب النصرة أن ينصروه ، والعاقلة هم القرابة العصبة ، وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ، والآباء والأجداد وإن علوا والإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا ، والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا ، فهؤلاء يلزمون ليس كرما منهم ولا منة ولا معروفا ، هذا واجب عليهم ، فإن لم يفعلوا آثموا ، ولذا ما نراه من بعض الناس لما يأتي ويقول والله علي دية أو على قريبنا دية وهم قادرون على ذلك فتخلفوا عنها فإنهم آثمون

فمثل ما يفعل الآن في المساجد أو في غير المساجد : من أن والد هذا الابن الذي قتل خطأ أو شبه عمد يذهب فيتسول ويطلب من المسلمين أن يتمموا هذه الدية ، ليست دية العمد أتكلم على دية الخطأ ، دية العمد التي بالملايين لا ، أنا ما أتكلم إلا عن دية الخطأ وشبه العمد لأنها هي التي تجب على العاقلة ؛ لأن قتل العمد الدية تجب على من تجب ؟ على القاتل

أما بالنسبة إلى قتل الخطأ أو شبه العمد تجب على العاقلة ، فكونه يذهب وأقرباؤه أغنياء ويستطيعون أن يدفعوا فهم آثمون إن امتنعوا وإن دفعوا فليحستبوا الأجر من الله لأنهم يسقطون عن أنفسهم واجبا شرعيا ليس منة ولا معروفا

لما تدفع تدفع على أن هذا واجب ، إن لم تدفع فإنه والحالة هذه تكون آثما إلا إن كنت من أهل العصبة وكنت بعيدا والأقربون لديهم من المال ما يدفعون به الدية فتسقط عن البعيد

لكن والله حال العصبة القريب والبعيد  ولا ينظر هل هذا وارث أو ما هو وراث ، والله مثلا حال العصبة حالة متوسطة يعني ما يقدمه الأقرباء القريبون لا يفي بالدية ، فهنا ينتقل الأخذ من الأقرب إلى البعيد ثم إلى البعيد وهكذا حتى تجمع هذه الدية

 لكن والله قد يكون قريبا من قاتل قتل الخطأ أو شبه العمد لكنه فقير فلا يلزم لا يلزم لأن المقصود من العاقلة النصرة أن تنصره وأن تعينه هنا ليس لديك قدرة أنت فقير

أو كان من العاقلة من ؟ أنثى النساء لا يؤخذ منهن شيئا للدية لأنهن لسن من أهل النصرة