من أحكام للنساء
متى تعتبر المرأة حائضا ؟
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــ
المرأة إذا تقدمت عادتها أو تأخرت فإنها تعتبر حائضا
بمعنى : لو كانت العادة تأتيها في اليوم العاشر وتأخرت عنها ولم تأت إلا في اليوم العشرين بأوصاف الدم المعروف لدى النساء من أنه حيض فإنه يعتبر حيضا
لأن الله عز وجل وصفه بوصف وهو أذى
متى ما وجد الدم المعروف لدى النساء بأنه حيض سواء كان في وقت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو نقصت كما لو كانت عادتها مثلا :عشرة أيام
وفي أحد الشهور : أصبحت خمسة أيام ثم رأت الطهر بعد خمسة أيام
نقول : هذا وقت عادتك وما زاد عن الخمسة لما رأيت الطهر تعتبرين طاهرة وفي عداد الطاهرات
كذلك العكس :
لو زادت :
يعني : امرأة عادتها عشرة أيام فزادت مثلا إلى أربعة عشر يوما فيقال لها : تكونين حائضا
تعتبرين نفسك حائضا
إذاً :
متى ما تقدمت الدورة أو تأخرت عن موعدها أو نقصت عن عددها أو زادت عن عددها فتعتبر حيضا
ما لم تزد عن أكثر الشهر
إذا كانت أكثر من خمسة عشر يوما فإنها في هذه الحالة تعتبر مستحاضة
أما من خمسة عشر يوما إلى ما دون ذلك فإنه يعتبر حيضا إذا رأت أوصاف الدم
يعتري بعض النساء ما يسمى بالصفرة والكدرة
هذه الصفرة والكدرة ليست لها أوصاف الحيض ولا سمات الحيض ،
لكن إذا وجدت في أيام الدورة تعتبر في حكم الحيض
لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
إذاً :
لو أن هذه الصفرة أو الكدرة جاءت بعد ما رأت المرأة الطهر فإنها لا تعتبرها حيضا بل تكون في عداد الطاهرات
قالت أم عطية رضي الله عنها : كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود : ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ))
إذاً :
متى ما جاءت الكدرة أو الصفرة في زمن الحيض فهي حيض
أما إذا جاءت قبل الحيض أو بعد الحيض فإنه لا عبرة بها
وتكون المرأة في عداد الطاهرات
وإلى هنا ينتهي درسنا في هذه الليلة