متى يقع الطلاق ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق :
يقع إذا تلفظ به المسلم ، فإذا تلفظ بالطلاق فإن الطلاق يقع
لكن :
لو أنه أشار إشارة ولو فهمت بالطلاق فإن هذا الطلاق لا يقع اللهم إلا إذا كانت هذه الإشارة حاصلة من الأخرس ، وكانت إشارة مفهومة تدل على طلاقه لزوجته فإن الطلاق يقع
وأما بالنسبة إلى من ليس بأخرس فإن الطلاق لا يقع منه إلا إذا تلفظ به
فإذا تلفظ به فيقع الطلاق
وأما ما أكنته نفسه من إرادة الطلاق :
ولم يخرج منه لفظ الطلاق فإن هذا لا يؤثر لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم ))
لكن هنا مسألة :
وهي لو أن الشخص كتب الطلاق
بمعنى :
أنه أرسل رسالة إلى المرأة يبين فيها بأنه طلقها ، وكان هذا اللفظ المكتوب كان لفظا صريحا ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة
ثم إن على المسلم :
حينما يطلق عليه أن يوقع طلاقه في الزمن الشرعي ، وكذلك يكون بالعدد الشرعي
لأن الطلاق يكون بدعيا من حيث الزمن :
وذلك بأن يطلق زوجته حال الحيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها
وكذلك يكون الطلاق طلاقا بدعيا من حيث العدد :
وذلك بأن يطلق زوجته ثلاث طلقات
لذلك :
قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي قال :
( ( يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) )
وذلك لأن القرآن دل على أن الطلاق إنما طريقه المشروع أن يطلق ثم تعتد المرأة فيراجعها ثم بعد ذلك يطلق مرة أخرى
هذا هو الطلاق الشرعي
وهنا أمر ينبغي أن ننبه إليه :
وهو أن كثيرا من الناس يظن أن طلاق الحامل لا يقع ، وهذا غير صحيح فإن طلاق الحامل هو الطلاق الشرعي
ولذلك :
قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
( ( فليطلقها حائلا أو حاملا ) )
حاملا :
يعني أنها حملت بهذا الجنين
حائلا :
يعني أنها لم تكن في حيض ولم تكن في طهر قد جامعها زوجها فيه
ولذلك :
فإن طلاق الحامل ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر ، طلاق الحامل يقع