مسائل مهمة مختصرة في الزكاة
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــ
أعرض على مسامعكم في هذا اليوم مسائل الزكاة بصورة مختصرة ميسرة
من مسائل الزكاة :
أن الزكاة فرضت في مكة :
لقوله تعالى :
((وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ))
أما أنصبة كل مال زكوي فإنما كان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة
ومن مسائل الزكاة :
أنها ركن من أركان الإسلام :
قال النبي عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين – من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ((بني الإسلام على خمس : وذكر منها : أداء الزكاة ))
ومن مسائل الزكاة :
أن من لم يؤدها جحدا لوجوبها فإنه كافر مرتد عن الدين
لم ؟
ولو أخرج المال لأنه كذب الله الذي أوجبها في كتابه وكذب النبي عليه الصلاة والسلام وكذب إجماع الأمة
لكنه لو منعها بخلا وشحا أيكفر ؟
قولان لأهل العلم :
والصواب : أنه لا يكفر
لم ؟
لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم قال – وهذا محل الشاهد : (( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ))
فلو كان كافرا خارجا عن ملة الإسلام ما رأى سبيله إلى الجنة وإنما كان مصيره إلى النار
وبالتالي فإنه على خطر عظيم
لم ؟
لهذا الوعيد المذكور في الحديث ولما جاء عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام : (( من آتاه مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة – يعني هذا المال – مُثِّل له – يعني صور له هذا المال شجاعا أقرع – يعني ثعبان أقرع انحت شعر رأسه من كثرة سمه –
قال : (( مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه – يعني : شدقيه – فيقول : أنا كنزك أنا مالك ))
الحذرَ الحذر من التهاون في أداء الزكاة
ولو منعها فإن الحاكم يأخذها منه قهرا وقوة ويعزره بأخذ نصف ماله :
لما عند أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة : (( إنَّا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ))
وبالتالي فإن المسلم عليه إذا أخرج زكاة ماله أن يخرجها طيبة بها نفسه
لم ؟
لأن هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة يكون شرا على صاحبه
ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام : قوله عن الزكاة قال : (( إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره ))
أذهبت عنك شره
ومن مسائل الزكاة :
أن هذه الزكاة لها ثمار وفوائد تكمل إيمان العبد
لم ؟
لأنه أدى فرضا عليه ولأنه أحسن إلى إخوانه
ووالله وتالله وبالله لو أن أغنياء المسلمين أدوا زكاة أموالهم ما وجدت محروما ولا فقيرا ولا عاطلا ولا سارقا ولكن لما تهاون المسلمون بهذه الشعيرة جرى ما جرى
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام – كما عند مسلم قال – : (( اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ))
وأعظم ما يشح به ما أوجبه الله عز وجل على العبد في ماله من هذه الزكاة :
(( اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ))
ومن مسائل الزكاة :
أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون
لا يقل أحد إنهما غير مكلفين
لا ينظر إلى هذا وإنما ينظر إلى المال
ولذلك جل وعلا ماذا قال؟
((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) لم يقل خذ منهم وإنما قال : ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) فدل على أن الزكاة واجبة في المال ولها تعلق بالذمة وإنما الوجوب الأصلي إنما هو في المال
والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن الصدقة : (( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم ))
قال : (( في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ))
وبالتالي فإن على ولي الصغير إن كان يتيما وورث من أبيه مالا أو كان مجنونا فعلى ولي اليتيم إذا تمت السنة أن يخرج هذه الزكاة
ومن مسائل الزكاة :
أنه لابد أن يبلغ المال النصاب
بعض الناس يقول : هذه الأوراق النقدية ما نصابها ؟
لتعلموا :
أن وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مبني على الزكاة في الذهب والفضة
يعني : المال الذي لديك إذا كان يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتجب فيه الزكاة ، فإن لم تساو أحدا منهما فلا تجب
لو قال قائل :
ما نصاب الذهب من الجرامات ؟
نقول : خمسة وثمانون جراما
ما دون هذا لا زكاة فيه
بعض النساء يسألن : لو زكين ذهبنا ذهب ذهبي كله
فنقول : لا
إذا كان أقل من خمسة وثمانين جراما لا زكاة فيه
وأما الفضة :
فيبدأ نصابها من خمسمائة وخمس وتسعين جراما
يعني : ستمائة إلا خمس جرامات
ما دون هذا فإنه لا زكاة فيه
وبالتالي تبنى الأوراق النقدية في الزكاة على نصاب أحد هذين النقدين إما الذهب وإما الفضة
ومن مسائل الزكاة :
أنه لابد أن يمضي الحول
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ))
وبالتالي بعض الناس تجب عليه الزكاة في محرم ولا يخرجها في محرم
خطأ
تجب عليه في صفر ولا يخرجها في صفر
خطأ
من حين ما تتم السنة يلزمك أن تخرج الزكاة سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان
نحن ذكرنا مسائل الزكاة لأن كثيرا من الناس يؤدون زكاة أموالهم في رمضان
لكن لا يعني أن من وجبت عليه الزكاة في محرم أن يؤخرها إلى رمضان
لا
متى ما وجبت عليك الزكاة أخرجها في أي شهر كان
ولا يجوز أن تؤخر الزكاة من حيت الإخراج إذا تمت عليها السنة إلا لثلاثة أمور :
إما لضرر يستوجب أن تؤخرها
وإما لحاجة
وإما لمصلحة
مثال الضرر:
تصور لو أن عندي قطيعا من الإبل والدولة تبث من يجبي الزكاة وتأخر جابي الزكاة أن يأتيني وتمت السنة أخشى لو أنني أخرجت الزكاة بعد تأخر هذا الموظف من قبل الدولة أخشى أن يأتيني بعد شهر أو بعد شهرين ويطلبها مني
هنا يجوز أن أؤخرها دفعا للضرر
أو كان عندي سراق وأخشى إن أخرجت مالي أن يسطوا عليه فلا إشكال في تأخيرها للضرر
أو لحاجة :
تصور :
وجبت علي الزكاة وأموالي ليست موجودة ليست عندي سيولة ، وإنما هي في عقارات أو ما شابه ذلك وليس عندي مال لأخرج الزكاة
هنا حاجة لو أخرتها لا إشكال في ذلك حتى يتوفر معي مال
أو لمصلحة :
أحيانا تكون المصلحة للفقير أن تؤخرها
مثال ذلك :
أنت تعلم أن هناك فقيرا مدقعا في الفقر ولكنه مسافر وتنتظر أن يأتي بعد شهر أو بعد شهرين لا إشكال في ذلك لمصلحة الفقير
أو أن الناس ينثرون زكاة أموالهم أو يكثرون من الصدقة في موسم الصيف ، وإذا جاء وقت الشتاء إذا بالفقراء معوزون يحتاجون إلى المال
لو قال سأؤخرها حتى يأتي فصل الشتاء لحاجة الناس أو أي فصل آخر حتى يحتاج الفقراء إليها لا إشكال في ذلك
ومع هذا كله الله أعلم بالنيات
وكلُ يعلم الله عز وجل قصده
ومع هذا كله يجب أن تكتب في ورقة وأن تشهد من عندك أن الزكاة وجبت عليك لأنك لا تدري ماذا يعرض لك قد يتوفاك الله فتكون بذلك ذمتك بريئة
ومن مسائل الزكاة :
أن بعض الأموال لا يشترط فيها أن تمضي عليها السنة :
مثل الخارج من الأرض :
الحبوب كلها تجب فيها الزكاة
الثمار تجب فيها الزكاة إذا كانت تكال وتدخر مثل : التمور تدخر
لكن لو تأتي إلى البرتقال إلى التفاح هذا ما يدخر يفسد
الطماطم تفسد
هذه الخضروات لا زكاة فيها
إذاً : الزكاة في الحبوب كلها الخارجة من الأرض ومن الثمار التي تكال وتدخر أي تبقى
أما إذا كانت تفسد لمضي أيام أو شهر فإنه لا زكاة فيها
فمن حين ما تثمر الأرض حبا أو ثمرا يكال ويدخر تجب فيه الزكاة
ما أقل نصاب الحبوب والثمار ؟
ستمائة واثنا عشر كيلا
يعني : ستمائة واثنا عشر كيلو إما من الحبوب وإما من الثمار التي تكال وتدخر
بعض الناس قد يكون لديه بيت وفيه نخيل بعض الناس لا يتفطن لهذا الأمر أو عنده استراحة يتنزه فيها وعنده نخيل إذا كانت هذه النخيل أثمرت وبلغ نصاب ثمارها ستمائة واثني عشر كيلا
هنا تجب فيها الزكاة
لا تقل : ما هي مزرعة
لا
المعول عليه : وجود هذا الثمر
استراحة في بيتك في مزرعة في أي مكان
ما دون ستمائة واثني عشر كيلا لا زكاة فيه
ومما لا يشترط فيه مضي السنة بل يجب فورا :
نتاج السائمة
والسائمة ستأتي معنا :
هي التي ترعى في الصحراء من العشب النابت بفعل الله عز وجل
يعني : أكثر من نصف السنة
لو كانت تعلف نصف السنة وتأكل من النبت في الصحراء نصف السنة لا زكاة فيها
أهم شيء : أن تكون أكثر من نصف السنة ترعى في الصحراء
هذه تسمى سائمة ترعى في الصحراء لها تفاصيل في قضية الزكاة ، ومعلوم شح الأمطار في بلادنا في مثل هذه الأعوام فلا نحتاج إلى تفصيل أكثر لها لكن لو قدر الله عز وجل وأغدق علينا الأمطار في سنوات قادمة وتهيأ الأمر شرحت لكم هذا الأمر أكثر وأكثر
المهم : نتاج السائمة هذه تصور لو أنه قبل نهاية السنة بيومين أنتجت كل واحدة نتاجا
تجب الزكاة في الكل حتى على هذا النتاج
ومثله : ربح التجارة :
بعض الناس يقول : أنا أتاجر لكن عندي بضاعة – وقضية عروض التجارة يجب أن يحرص عليها إن كنت تبيع بالجملة أو تبيع بالمفرد بالتجزئة
بعض الناس أصحاب البقالات بعضهم لا يؤدي الزكاة
هذا خطر عظيم عليه وعلى ماله
هذه عروض التجارة تقوم عند تمام السنة :
أي شيء أعددته للتجارة طريقته كالتالي :
أراضي أعددتها للتجارة
سيارات أعددتها للتجارة
أقمشة أي شيء أعد للتجارة تنظر عند تمام السنة من نشاطك التجاري :
ابتدأت نشاطك التجاري في محرم واحد محرم إذاً واحد محرم من السنة التي تليها تنظر ما لديك في هذا المحل وتقومه
قد يقول بعضهم : أنا اشتريت بعض البضاعة قبل يوم أو قبل يومين أو اشتريت تلك السيارة أو هاتين السيارتين قبل يوم
نقول : هذا لا ينظر إليه
أهم شيء عند تمام السنة : ما الذي لديك ؟
تُقوِّم ما لديك كم يساوي ؟
لا تنظر إلى قيمته الشرائية لأنه قد يزيد وقد ينقص
وبالتالي فإنك تنظر إلى وقته الحالي عند تمام السنة
ولتعلموا :
أن من كان يبيع بالجملة يقوم بالجملة
من كان يبيع بالتجزئة بالمفرد يقومها بالتجزئة
وإخراج هذه الزكاة كما أسلفت مبني على إخراج زكاة الأموال
وهنا قاعدة يا إخوان :
إذا أردت أن تخرج زكاة مالك ما هي الطريقة ؟
أي مال لديك
أي مبلغ من المال فيه كسور أو غير كسور اقسمه على أربعين الناتج هو مقدار الزكاة
تصور :
لو أن عندي أربعين ألف ريال أقسمه على أربعين : الناتج ألف
إذاً : الزكاة ألف
لو عندي مائة ألف وقسمتها على أربعين سيخرج الناتج : ألفان وخمسمائة ريال
هذا هو مقدار الزكاة
أي مبلغ لديك أقسمه على أربعين : والناتج هو مقدار الزكاة
إذاً : في عروض التجارة كما أسلفت لا ينظر إلى القيمة الشرائية وإنما ينظر عند تمام السنة إلى قيمتها
ولتعلموا : أن الذي تجب فيه الزكاة هو المعد للبيع :
الثلاجات
الأرفف
الحاويات
المستودعات
الأخشاب التي لا تعد للبيع
هذه لا زكاة فيها ولا تقوم
الذي يقوم هو الذي يباع
ولتعلموا : أن الزكاة تجب كما أسلفت في الذهب وفي الفضة
ويدخل في ذلك الأوراق النقدية والخارج من الأرض والحبوب والثمار التي تكال وتدخر وسائمة بهيمة الأنعام
هناك أشياء بعض الناس يستريب فيها :
مثل :
سياراته التي يركبها
ما أعد للاستعمال لا زكاة فيها
من سيارات
من بيوت
ما أعد للاستعمال لا زكاة فيه
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا في عبده ))
بعض الناس يقول : عندي عقارات أؤجرها
العقارات التي تؤجر لا زكاة في أصلها إنما الزكاة في أجرتها إذا تمت السنة على الأجرة بعد أن قبضتها وتمت السنة تزكى
أما إذا أخذت الإيجار وصرفته في الحال فلا زكاة فيه
ومن مسائل الزكاة :
أنه يجب أن تصرف على أصحابها
من هم أصحابها ؟
المذكرون في قوله تعالى :
(( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ))
تفاصيلها كثيرة لكن خيفة من الإطالة أنا اختصر بعض الأشياء ومن لديه سؤال ممكن أن يسأل بعد الصلاة إن شاء الله
الغني لا يعطى ولا يجوز للغني أن يأخذها
بعض الناس قد يكون فقيرا ثم يغنيه الله بعد حين وتأتيه الزكاة بناء على أنها عادة من فلان فلا يجوز له أن يأخذها لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم : (( من يسأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ))
ومن المسائل :
لو أن الفقير وصلت إليه الزكاة
تصور : لو أن الزكاة بلغت إليه لحاجته لفقره بلغت عنده عشرون ألف أو خمسون ألف أو تكفل أحد الأغنياء بأن يشتري له بيتا وسلمه المبلغ وقبضه الفقير ثم إذا بالفقير يرث مالا من أحد أقربائه يرث مالا وفيرا أيلزمه أن يرجع هذا المبلغ ؟
لا لأنه ملكه
بينما لو أنني أعطيت شخصا لا لفقره وإنما لقضاء دينه وإذا بصاحب الدين لما أتى هذا الفقير ليسدده قال : يا فلان أسقطت ما في ذمتك
هذا الشخص المدين يجب عليه أن يرجع المال
لم ؟
لأنه لم يملكه
ولذلك : انظروا إلى الأسلوب القرآني :
((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء – أتى باللام للتمليك – لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ))
ثم لما أتى الأصناف الأخرى أتى بكلمة في : (( وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ))
ومن مسائل الزكاة :
أن من لا يقبل الزكاة لا يعطى
بعض الناس متعفف ولا يحب أن يأخذ من الزكاة
بعض الناس يقول : أعطيها إياه بصورة أخرى
نقول : لا
من لا يقبل الزكاة لا يعطى ولا تبرأ ذمتك بذلك
ومن مسائل الزكاة :
لو كان لك دين على فلان
مثلا :
لو كان لك عشرة آلاف على فلان ووجبت عليك الزكاة في مالك عشرة آلاف أو أكثر أو أقل قلت : سأسقط الدين الذي في ذمة فلان بنية الزكاة التي وجبت علي فيستريح وأستريح
نقول : لا يجوز
لم ؟
لأن الزكاة فيها اخذ وإعطاء ولأن ما في يد الفقير المدين ليس بالجيد الطيب
يعني : لأنه ليس كالمال الذي في يدي الذي في يدي هو أطيب :
((وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ))
فليتنبه لمثل هذه المسألة :
من أنه لا يسقط الدين بنية الزكاة التي وجبت عليك
هذه جملة من المسائل
وهنا مسألة أخرى تذكرتها وهي مهمة جدا :
الأصول : الآباء والأجداد وإن علوا
الأمهات والجدات وإن علون
كأم أم الأم/
وهكذا لا يعطون من زكاة مالك
الفروع :
أبناؤك وأبناؤهم وأبناء أبنائهم وإن نزلوا
بنتك وأبناؤها وبناتها وإن نزلوا لا يعطون من زكاة مالك
لم ؟
لأنه يجب أن تعطيهم من مالك الخاص
بعض الناس يظن أن الزكاة بر بأقربائه وكثيرا ما نسأل :
ما رأيك أعطي ابني أعطي والدتي
خطأ
أعطه من مالك الخاص لأن الزكاة واجبة عليك
اللهم إلا في حالة واحدة :
لو كان أحد أصولك أو أحد فروعك عليه دين يجوز أن تقضي دينه فقط
يجوز أن تعطيه لقضاء دينه فقط أما ما عدا ذلك فلا
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
المسائل كثيرة لكن خشية الإطالة ولعلي إن شاء الله أتيت على ما يحتاج الناس إليه وكما أسلفت من كان لديه سؤال فلا ما نع لدي بعد الصلاة أن أوضح إن شاء الله أكثر وأكثر
الخطبة الثانية : ………………………………