من وجبت عليه الزكاة وتكفل شخص بإخراجها عنه فتجزئ بهذا الشرط حتى لا تقع في الربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من وجبت عليه الزكاة وتكفل شخص بإخراج الزكاة عنه من زوج أو زوجة أو أب أو كان بعيدا فإنه إن أخرجها عنه برئت ذمته
بشرط :
ألا يكون في إخراج هذه الزكاة ما يترتب عليه الوقوع في الربا
تصور لو أن أمك أقرضتك مالا مثلا أقرضتك مائة ألف بما أنها أمك هنا لم تجري عادتك فيما مضى أن تخرج عنها الزكاة هنا لما كان لها المال الذي عندك ستخرج الزكاة هنا قرض جر نفعا فيكون ربا
أو قد يكون في ذمته مال لزوجته فيزكي هذا المال عن زوجته وهذه قد يغفل عنها بعض الناس يظن انها من باب التبرع ومن باب الرحمة والشفقة والبر ، لا ، هنا قرض جر نفعا سواء كان أمك أو أباك أو أخاك أو زوجتك
أو المرأة إذا أقرضها زوجها
لكن من حيث الأصل يجوز