هذه ( ست مسائل ) في قول الإنسان ( نذر علي أن أصوم شهرا ) وحكم كل مسألة

هذه ( ست مسائل ) في قول الإنسان ( نذر علي أن أصوم شهرا ) وحكم كل مسألة

مشاهدات: 562

هذه ( ست مسائل ) في قول الإنسان ( نذرعلي أن أصوم شهرا )

وحكم كل مسألة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو قال : نذر علي أن أصوم شهر شعبان فيجب عليه أن يفي بهذا النذر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) كما عند البخاري

لكن هل يلزمه التتابع ؟ نعم لأنه عيّن شهرا معينا باسمه

لكن لو قال : نذر علي أن أصوم شهرا ، ولم يحدد لا شهر شعبان ولا شهر ربيع قال هكذا نذر علي أن أصوم شهرا فهنا يلزمه أن يفي بهذا النذر لكن هل يلزمه التتباع أم لا  ؟

قولان لأهل العلم ، والصحيح أنه لا يلزمه إلا إن كان ناويا ، إن كان ناويا التتابع فيلزمه ، كذلك لو نوى التفريق : نذر علي أن أصوم شهرا فأيضا على ما نواه وهو التفريق

وإن نوى التتابع فيلزمه التتابع ، لكن إن صام من أول الشهر قال نذر  علي أن أصوم شهرا فاختار مثلا شهر ربيع صامه من أوله فصار شهر ربيع ناقصا صار تسعة وعشرين يوما فيجزئه ، ولا يلزم بالثلاثين ؛ لأن الصيام إنما يكون بالهلال

لكن لو قال : نذر علي أن أصوم شهرا ، ولم يحدد فبدأ في منتصف  الشهر ، هل يلزم بثلاثين يوما أو أنه ينظر إلى هذين الشهرين النصف الأول والنصف الثاني منه  ، ينظر ما هو الناقص منهما فينقص يوما ؟

قولان لأهل العلم ، فبعض أهل العلم يقول إن بدأ في ثنايا الشهر وبدأ في الشهر الذي يليه ، وكان الشهر الذي خرج منه كان ناقصا ، فينقص منه يوما ، والقول الآخر يقول لابد أن يتم ثلاثين يوما وهذا هو الأقرب 

هذا هو الأقرب باعتبار أنه لم يصم هذا الشهر كله بعينه حتى نقول  نحسب ما نقص منه فينقصه

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن غم عليكم فأكملوا ) (غم عليكم ) ، ما هو ؟ الشهر بأكمله ( فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما )

لو قال : نذر علي أن أصوم شهرا ويريد بذلك ثلاثين يوما ، فصام مثلا في شهر محرم فإذا بشهر محرم إذا به تسعة وعشرين يوما فيلزم بيوم آخر على حسب نيته لكن لو قال شهرا هكذا أطلق ولم يقصد الثلاثين فتكفيه تسعة وعشرون يوما ، ولو نذر مثلا أن يصوم شهرا ، فكما سلف يلزمه هذا الشهر ، فلو مثلا صام مثلا على سؤالك فلو صام مثلا خمس عشرة من شهر ذي القعدة ، فهنا سيمر به ماذا ؟

يوم العيد وأيام التشريق ولا يجوز صومها ، فلايجوز أن يصومها فيجب عليه أن يفطر ثم بعد ذلك يكمل ثلاثين يوما

وكل هذه الصور مبناها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم  عند البخاري ( من نذر أن يطيع االله فليطعه ) إضافة إلى ما في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات )