بسم الله الرحمن الرحيم
[لو اقترض ليحج، أو حج من عليه دَين حالّ أو أقساط، فهل يصح؟
وما الحكم فيما لو استأذنه؟]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ زيد البحري: ” مسألة نُسأل عنها كثيرا، ونحتاجُ إليها في مثلِ هذا الزمن:
قضية الدَّين على المسلم: س/ هل يمنعه من الحج، أم لا؟
الدَّين إذا وُجِد فإنه لا يُلزَم المسلم بالحج، لكن لو حج فحجُّه صحيح في جميع الأحوال،
يعني: إن خالَف فإن هذا شرط من شروط وجوب الحج، وليس شرطا للصحة وليس شرطا للإجزاء
وبالتالي: فإن مَن عليه دَين وحَج، على أيِّ حالةٍ كان هذا الدَّين فإن حَجَّه صحيح،
لكن هل يأثَم؟
يُنظَر: إن كان الدَّينُ حالًّا عليه: فإنه يأثَم، لكن كما أسلفنا الحج صحيح في جميع أحوال الدَّين، بِقَطع النظر عن حصول إثم مِن عَدَمِه.
فإن كان الدين حالًّا فيأثَم إلا إن أذِنَ له صاحبُه.
ولو قال قائل: إن أذِنَ لي هل يلزمُني الحج؟
نقول: لا، بعضُ الناس لا يُفَرق، فيظُن أنه متى ما استأذن الدائن فإن الحجَّ يلزمُه! لا، لأن الدين هو باقٍ في ذِمَّتِك، الشرع ينظُر إلى ما في ذمّتِك، استأذنتَ الدائن أم لم تستأذِنْه.
متى نقول تستأذن الدائن؟
إذا كان هذا الدَّينُ حالًّا، أو طالبَكَ به، فلا يجوز أن تُقدِمَ على الحج لأنك ستُضَيِّع حقًّا واجبا عليك للمخلوق، والله جل وعلا لم يُلزِمْكَ بالحج مع وجود الدَّين.
لو قال قائل: سأقترِضُ مالا وعندي القدرة على السداد بعد الرجوع من الحج، فهل يلزمني الحج؟
الجواب/ لا، لأنه لما أتى وقتُ الحج لستَ من أهل وجوب الحج،
لكن لو فعل فحجُّه صحيح (كما أسلفت، على أيِّ حالةٍ كانت)
ـــــــــــ
مسألة أخرى/ يقول: عليّ أقساط للبنك أو لأشخاص آخَرين، كل شهر يأخذون قِسطا من الراتب، أيلزمُني الحج؟
نقول: إذا بقيَ لديك من المال بعد سداد هذا القِسط، وهذا المال يكفيكَ لحَجتِك، ويكفي ما تعولُ به أسرتَك فهنا يلزمُك الحج ولو كان الدَّينُ مُقَسَّطا
يمكن أن نقول هذه حالة يجب فيها الحج مع وجود الدَّين، لأن هذا الدَّينَ لا أثرَ له،
بعضُ الناس يمكن أن يكونَ مرتبُه عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف أو عشرين ألفا، وعليه قِسط شهري يُؤخَذ منه مثلا ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، يتبقّى له خمسةَ عشر ألفا، وأسرتُه لا تصرف هذا المبلغ في النفقة، هنا: يلزمُه الحج.
فخلاصة القول: مَن حج وعليه دَين فحَجُّه صحيح على أيِّ حالةٍ كانت، لكن هل يأثم؟
فالجواب/ لا يأثم إلا إذا كان الدَّينُ حالًّا أو طالبَه به صاحبُ الدَّين ” ا.هـ