هل كل من صلى إلى غير القبلة يلزم إعادة الصلاة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعطي الإخوان قاعدة في قضية الخطأ في القبلة :
إذا وجد الإنسان شخصا عارفا فلم يسأله وإنما صلى على حسب هواه فإنه في مثل هذه الحال يكون مفرطا وعليه أن يقضي تلك الصلاة
لكن إن لم يجد أحدا يسأله أو وجد أحدا وسأله ثم إذا بهذا المسؤول قد أخطأ فإنه لا إعادة عليه في هذه الصلوات ففهم المقصود إن شاء الله من أن الإنسان إذا كان بالإمكان أن يسأل الغير ففرط فصلى فأخطأ يلزم بالإعادة لأنه مفرط لكن إن لم يجد أحدا أو وجد أحدا وسأله وأخطأ هذا المسؤول وتبين خطؤه إذن لا إعادة عليه ، والدليل أن الصحابة أول ما قدموا المدينة كما جاء في الصحيحين كانوا يصلون نحو بيت المقدس فنسخ هذا الأمر إلى استقبال القبلة فمر رجل بالصحابة رضي الله عنهم في قباء وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال : ( لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو القبلة فداروا وهم على حالهم فداروا واستقبلوا القبلة )
ولم يقطعوا صلاتهم ويستأنفوا من جديد
النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) لأن قبلة أهل المدينة الجنوب ونحن قبلتنا في الرياض ما بين الشمال وما بين الجنوب لأن قبلتنا هي الغرب لكن قال عليه الصلاة والسلام ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) باعتبار المدينة ، وبالتالي فإن جهتهم أعني أهل المدينة جهة الجنوب نحن في الرياض في الغرب
إذن ما بين الشمال والجنوب يعد قبلة ، ولذلك لو انحرف الإنسان تصور لو أن هذه القبلة ثم إذا بالإنسان انحرف هكذا بما أنه في محيط الشمال والجنوب فيما بينهما فإن صلاته صحيحة لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يحرص على استقبال القبلة استقبالا تاما حسب الوسع والطاقة .