هل يؤخذ رأي المرأة في العفو أو القصاص أو الدية إذا قتل أحد من أقاربها ؟

هل يؤخذ رأي المرأة في العفو أو القصاص أو الدية إذا قتل أحد من أقاربها ؟

مشاهدات: 453

هل يؤخذ رأي المرأة في العفو أو القصاص أو الدية  إذا قتل أحد من أقاربها ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا ينفذ القصاص كما سيأتي إلا إذا اتفق الجميع على طلبه ، ولذلك لو كان من يرث هذا الدم من أولياء المقتول لو كانوا مثلا مائة وأتى واحد وقال لا أريد الدية أو أريد العفو فلا قصاص ، يرجع إلى الدية

أو إلى العفو إن عفوا عن ذلك

 ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن العفو عن القصاص من النساء الوارثات لهذا الدم من أولياء المقتول لا يقبل عفوهن لأنهن سريعات التأثر ، فلربما أنه يأتي من يأتي ويأتي إلى عاطفتها ويعطيها أو يعطيها بما يرضيها من المال ، فتسقط القصاص

فبعض أهل العلم : يرى أن النساء لا يدخلن في العفو

لكن المشهور المفتى به أنهن يدخلن لأنهن وارثات ، ولذلك قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }

 ما خصص الرجال دون النساء ، فالأصل العموم إلا إذا استشرى الشر وأصبح القتل بكثرة ، وأصبح هذا القصاص يسقط عن طريق النساء بإغرائهن بالمال هنا أو حتى من غير مال حتى لو من غير مال قد يؤتى إليها من قبل العاطفة فترحم هذا القاتل فتسقطه فإذا كثر الشر، ولم ينفذ  القصاص باعتبار أنه يسقط كثيرا بسبب هؤلاء النساء فالقول بعدم قبول عفوهن قول صحيح

لكن الأصل أن لهن مثل ما للرجال

من طلب القصاص أو طلب الدية أو العفو