هل يجوز للمرأة أن تحكم بين المتخاصمين في غير ( القضاء ) ؟

هل يجوز للمرأة أن تحكم بين المتخاصمين في غير ( القضاء ) ؟

مشاهدات: 398

هل يجوز للمرأة أن تحكم بين المتخاصمين في غير ( القضاء ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال عليه الصلاة والسلام ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )

فلا يجوز أن تجعل المرأة قاضية لهذا الحديث

 لكن لو قال قائل :

 لو جعلت مثلا قاضية بين شخصين أو ثلاثة أشخاص نصبوها للحكم في مسألة تتعلق بينهم لأنه في الشرع يجوز أن ينصب من قبل المتخاصمين أو المتخاصمين أن ينصبوا رجلا ليحكم بينهم وإذا حكم يحكم بالشرع طبعا

ودلت السنة على جواز ذلك : في قصة أبي الحكم قال عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسمونه بأبي الحكم قال : ( إن قومي إذا اختصموا أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا ــ هذا شيء حسن ــ لكن إن الله هو الحكم وإليه الحكم )

فغير اسمه

الشاهد من هذا  :

أن في هذا دليلا على أن شخصين لو بينهما خصومة وأتيا إلى شخص وقالا له احكم بيننا وعنده دراية بالحكم فهنا لا إشكال في ذلك لكن هل المرأة تدخل في هذا ؟

نعم ، قد نص بعض العلماء على أن المرأة لو نصبت قاضية بين اثنين للحكم بينهما فلا إشكال ، الكلام هنا على القضاء العام

لِمَ جوز في هذا ؟

لأن هذا أشبه ما يكون بالصلح بين المتخاصمين فهو أشبه ما يكون بالصلح

ومن باب أولى فيما لو أن مثلا  قاضيا مثلا عنده زوجة جيدة وعندها خبرة واستشارها في قضية من القضايا فلا إشكال