هل يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه )
على جواز تطيب الرجل بطيب المرأة الذي له رائحة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )
وهذا شامل كما سلف في الأقوال في الأفعال وفي الحركات حتى الطيب كما سلف ولكن ما ضابط ذلك ؟
ضابطه : يرجع فيه إلى العرف ، فما تعورف عند التجار وعند الرجال من أن هذا طيب للنساء فلا يجوز للرجل أن يستخدمه وكذلك العكس
لو قال قائل : ثبت في المسند :
أنه عليه الصلاة والسلام قال ( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه )
فإذن هذا الحديث قد يهدم ما ذهبتم إليه
كذا ؟ نعم
هذا من حيث الظاهر لكن ليس معنى ذلك أن طيب المرأة محصور فقط في اللون ، لا ، فقد يكون من أنواع طيبها أن يكون له رائحة ، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله :
( إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا )
يعني زانية
إذن هذا الحديث أثبت أن هناك نوعا من أنواع الطيب للنساء تظهر له رائحة لكن أفضل بالنسبة إلى طيب النساء والغالبية أن يكون له لون دون ريح أو له ريح لكنه مخفي ولذلك في الحديث ( خفي ريحه )
وخصوصا أن ما له رائحة تحتاجه المرأة في مقابلتها لزوجها وفي مكثها معه في فراشه
لأن الذي يجلب الرجل هو ما له رائحة ، لكن لا يسد الباب فيقول: كيف تمنعون الرجل من طيب المرأة، والعكس مع أن الحديث بين أن طيبها يكون فقط في اللون وأن طيبه يكون في الرائحة ؟
فنقول : أتى حديث أبي موسى رضي الله عنه
حديث أبي موسى رضي الله عنه ( إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فوجدوا ريحها فهي كذا ) يعني زانية
زانية من حيث الشم ليس زنا الفرج ، لا ، لأنها استدعت الناس إلى ما يقربهم إلى الزنا
كما قال عليه الصلاة والسلام ( زنا العينين النظر وزنا اللسان الكلام ) إلى أن قال ( ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج )
باعتبار ماذا ؟
باعتبار أن هذه الأعضاء وسيلة إلى الوقوع في الزنا الأكبر وليس معنى ذلك أنها وقعت في الزنا الأكبر
قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد طيبا يوم الجمعة قال ( ولو من طيب المرأة ) الاستثناء هنا يدل على أن الأصل أنه ليس من عادة الرجل وليس مباحا للرجل أن يتعطر من طيب المرأة.