هل يصح دفع الزكاة أو الكفارة لـ
[ العمال والخادمة والسائق ] ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليعلم :
أن الكفارات بجميع أنواعها :
ــ كفارة يمين
ــ كفارة قتل خطأ
ـــ كفارة ظهار
ــ كفارة جماع في نهار رمضان
كل الكفارات يجب أن يحرص عليها في تسليمها للمستحق كما يحرص على الزكاة
مثل ما أنت حريص على أن تضع زكاتك الواجبة في يد من هو مستحق حقيقة فكذلك الكفارات لأنها واجبة في ذمتك
وبالتالي :
فإن عليه أن يبحث عمن هو مستحق
بالنسبة إلى هؤلاء العمال :
الله جل وعلا أمر بأن تصرف هذه الزكاة للمساكين
من هو المسكين ؟
المسكين هو الذي لا يجد كفايته أو يجد بعضها
والمسكين هو الذي يجد النصف يجد ما هو أكثر النصف ولم يجد التمام
وبالتالي :
فإن هؤلاء العمال حسب ما أراه أن هؤلاء العمال هم قد اكتفوا بالنسبة إليهم هم ، لأنهم يستلمون رواتب واكتفوا من حيث المطعم ومن حيث المشرب ومن حيث الملبس
وبالتالي :
فإنها لا تصرف لهم
نعطيهم من الزكاة التطوعية النافلة فلا إشكال في ذلك
لكن بالنسبة إلى هؤلاء العمال فلا