هل يعطى آل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة الواجبة والمستحبة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
أولا : الصدقة بنوعيها الواجبة وغير الواجبة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله ( إنا لا تحل لنا الصدقة ) ولأنه عليه الصلاة والسلام قال لما رأى تمرة ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها )
فدل هذا على أن الصدقة الواجبة والمستحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم محرمة
أما آل بيته : فإن الصدقة المحرمة عليهم هي الصدقة الواجبة ، أما المستبحة فإذا كانوا فقراء فيعطون من الصدقة المستحبة ، لكن إن لم توجد صدقة مستحبة أو لم تسمح نفس المتصدق أن يعطيهم إلا من الزكاة الواجبة وهم فقراء وصدق عليهم وصف الفقر فهل يعطون من الزكاة الواجبة أم لا ؟
اختلف أهل العلم في هذا :
بعض أهل العلم يجوز ، لم ؟
لأنه لا يوجد عندهم شيء وخصوصا هذه المسألة إنما هي إذا لم يوجد شيء يعطون منه فهنا يقول يعطون ، لم ؟
لأن وصف الفقر حل بهم
القول الثاني : لا يحق لهم أن يأخذوا من زكاة غيرهم إنما يأخذون من زكاة بعضهم البعض
القول الآخر : يقول بالتحريم مطلقا ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنا لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس )
وهذه العلة تؤيد هذا القول؛ لأنها وسخ سواء كان أخذها من الغير أو أخذها ممن يماثله أو يشاركه في النسب فلا يعطى