هل يقصر المسافر في المدينة التي سافر إليها ؟
وهل تسقط الجماعة في السفر ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن بقي ثلاثة أيام أو أقل فإنه في عداد المسافرين حتى على القول الآخر
وبالتالي فإن له ما يكون للمسافرين من جمع أو قصر
لكن : إن وصل إلى تلك المنطقة التي سافر إليها ليبقى فيها ثلاثة أيام فأقل فإنه إن كانت حوله مساجد فإن الواجب عليه أن يصلي مع المسلمين ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) وهذا يشمل الجميع يعني صلاة الج ماعة ما تسقط عن المسافر ، ولذك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حالة الحرب وهو بعيد عن المدينة وفي سفر وفي حالة حرب ومع ذلك لم يترك الجماعة اللهم لو أنه على حسب سؤاله ذهب من الرياض إلى الطائف وبقي فيها ثلاثة أيام ثم هو خرج لنزهة في صحراء الطائف أو في منتزه الطائف وحانت صلاة الظهر له أن يجمع الظهر مع العصر ، وله مع ذلك القصر يعني يصلي الظهر ركعتين ويضاف إليه العصر ركعتين ، أما المساجد حوله وهو باق في الشقة أو باق عند أقربائه والمساجد يؤذن لها من أجل الصلاة فإن الواجب عليه أن يجيب النداء
س : لو صلى معهم المغرب ثم رجع للخلف وصلى ر كعتين للعشاء هل يصح هذا الفعل ؟
يصح بمعنى أنه مثلا لما سمع النداء لصلاة المغرب فالواجب عليه أن يلبي ويجيب النداء فليصل معهم صلاة المغرب ، إن شاء أن يصلي العشاء بعد ذلك فله ذلك ، لكن الأفضل له أنه يصليها مع جماعة أخرى مثلا فلان قد فاتته صلاة المغرب ، وإذا صلى معهم كمأموم مثلا لو أنه صلى المغرب مع هؤلاء الجماعة وبقيت عليه صلاة العشاء وأراد أن يجمعها له أن يجمعها من فردا ، وله أن يجمعها مع جماعة قد تخلفت عن صلاة المغرب ، لكن لو دخل مع هذه الجماعة فإنه يصلي أربعا ، بمعنى أنه إذا قام الإمام من الركعة الثانية وهم يقيمون صلاة المغرب يقوم معهم ثم إذا سلم يأتي برابعة .