يجوز للفقير إذا أخذ زكاة الفطر أن يطعم ضيوفه وله أن يبيعها بهذا الشرط

يجوز للفقير إذا أخذ زكاة الفطر أن يطعم ضيوفه وله أن يبيعها بهذا الشرط

مشاهدات: 530

يجوز للفقير إذا أخذ زكاة الفطر أن يطعم ضيوفه وله أن يبيعها بهذا الشرط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقير إذا أخذ زكاة الفطر فإنه متى ما ملكها فله حرية التصرف فيها ، إن أبقاها فله ذلك ، إن باعها واشترى بثمنها ما يحتاج إليه من أشياء أخرى فله ذلك ، إن أطعم من يأتيه من ضيوف بها فله ذلك

فلما ملكها أصبح له الخيار في التصرف فيها

وأما ما يتوهمه البعض من أنه إذا صرفت زكاة الفطر إلى الفقير أنه لا يحق له أن يضيف آخرين عليها أو أنه لايحق له أن يبيعها

فأين الدليل ؟

لا دليل

بل إن القواعد الشرعية تدل على أن من ملك شيئا فله أن يتصرف ما لم يتصرف فيه بأمر محرم فهذا محرم سواء لهذا الفقير الذي ملك هذا الشيء أو لأي مال من الأموال ملكه الإنسان ولو من غير طريق الزكاة

لكن أهم شيء في قضية بيع زكاة الفطر بالنسبة للفقير ألا يكون هناك اتفاق وتواطؤ بين هؤلاء التجار وبين هؤلاء الفقراء

بمعنى أن التاجر يقول للفقير إذا صرفت إليك الزكاة فائت بها إلي وأنا أعطيك بديلا لها نقودا

هذا من التحايل ، لم ؟

لأن القول الصحيح كما أسلفنا أن القيمة في زكاة الفطر لا تجزئ لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا مرة واحدة

فإذا احتيل على أخذ  النقود عوضا عن زكاة الفطر فهنا الحيلة لا تجعل  هذا المحرم أو هذا الممنوع لا تجعله مباحا ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )

وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ــ يعني أذابوها ـ فباعوها وأكلوا ثمنها )

 لكن الحديث الذي نقصده نحن أن الفقير أتت إليه الصدقات دون اتفاق وتواطؤ مع التجار فأراد أن يتصرف فيها فله أن يتصرف فيها