التفسير المختصر الشامل تفسير سورة النساء من الآية (22) إلى (25) الدرس (55)

التفسير المختصر الشامل تفسير سورة النساء من الآية (22) إلى (25) الدرس (55)

مشاهدات: 527

   بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة النساء من آية ٢٢ إلى آية ٢٥

الدرس ٥٥

فضيلة الشيخ زيد البحري  حفظه الله

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ هنا في هذه الآية والآيات التي بعدها فيه بيان المحرمات من النساء على الرجل من تحرم عليه بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوج بها هؤلاء النساء في هذه الآية والآية التي تليها والآية التي تليها أيضاً هؤلاء هن المحرمات ما عداهن قال عزوجل كما سيأتي ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ فقوله عزوجل ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ﴾ أي لا تتزوجوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي إلا ما سلف ومضى في الجاهلية إذاً بمجرد العقد، انتبه هنا  امرأة الأب بمعنى أن الأب لو تزوج امرأة و طلقها أو مات عنها وكذلك يشمل الأب  وإن علا الأجداد فهنا إذا عقد عليها بمجرد العقد لا يجوز له أن يتزوج بها أما إذا دخل بها فمن باب أولى ولذا قال عز وجل ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾  و لذا جاءت الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعض الصحابة إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن يقتله قال بعض العلماء هذا من باب التعزير لأنه اقترف إثما عظيما وقال بعض العلماء إنما أمر بقتله لأن هذا الرجل استباح هذا الأمر بناء على العادة السابقة في الجاهلية فاستباح هذا الحكم فمن استباح حكماً شرعياً فقد كفر فيكون هذا الحكم أنه يُقتل  ولذلك ماذا أمره صلى الله عليه وآله وسلم ؟ بأن يقتله وأن يأخذ ماله والذي يؤخذ ماله هو الكافر ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إنه –أي هذا النكاح- كان فاحشة مُستعظم فُحشها، زنا  ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ قال هنا أنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا لكن في الزنا ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ هنا عظَم الأمرقال إنه كان فاحشة ومقتاً  مقت يعني بغض من الله ولأن الزواج بالمرأة بعد زوج آخر يكون الزوج الجديد مبغضا لزوجها الأول فيبغض هذا الإبن أباه أو جده وكذلك مقت باعتبار الأب ،لأن من طلق امرأة وتزوج بها غيره  أبغضه فهنا مقت من قِبل الله بُغض من قِبل الله ومن قِبل الزوج ومن قبل المِطلق ومن ثم  يقع الإنسان إذا أبغض أباه أو وقع في نفسه بغض لأبيه أولجده يكون العقوق ومن ثم قال  هنا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ ذم  لهذا السبيل ولهذه الطريقة التي هي من عادة أهل الجاهلية إذاً هنا ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ هذا هو الصنف الأول ممن هو محرمٌ على الرجل من؟ زوجة الأب والجد وإن علا حتى لو كان من رضاع كما قال أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين – يَحرم من الرضاع ما يَحرم من النسب – وفي رواية – من الولادة – وقال هنا ولا تنكحوا قلنا النكاح ماهو؟ العقد لأن  كلمة نكح تطلق على العقد وتطلق على الجماع ولذلك ماذا قال عز وجل في شأن من طلق امرأة طلاقاً بائناً بالثلاث من أنه لا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنكح زوجاً غيره قال تعإلى ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾  يعني الثالثة  ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ النكاح المذكور هنا الجماع ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم – أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعه؟ لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك – وفي حديث آخر في رواية كما  ثبت قال صلى الله عليه وآله و سلم – العُسيلة هي الجماع -. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكُمْ ﴾ ذكر الله عز وجل هنا ما يتعلق بالمحرمات من النساء وفي الآية السابقة ذكر نوعاً من أنواع النساء اللواتي يَحرُمن على الرجل أن يتزوج بهن وهي زوجة الأب وإن علا كما سبق في قوله تعإلى (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾  ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ التحريم من قِبل الله عز وجل، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكُمْ ﴾ ذكر عز وجل هنا سبعة نساء يحرمن على الرجل من حيث النسب قال هنا  ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ سبع نساء يحرمن من حيث النسب لأن هناك من النساء من يحرمن عن طريق السبب ما هو السبب ؟إما الرضاع وإما المصاهرة  كما قال بعد ذلك ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ هذا ما يتعلق  بسبب الرضاعة ثم قال بعدها ﴿وَأمهات نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ﴾ ثم بعدها الآية التي بعدها وهن المحصنات ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ﴾ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكُمْ﴾ والأم هي من لها عليك ولادة وإن علت بمعنى الأم والجدة وإن علونَ من طريق الأب أو من طريق الأم وكذلك ما يتعلق بالرضاع لقوله صلى الله عليه  وآله وسلم كما في الصحيحين – يَحرُم من الرضاع ما يَحرُم من النسب – ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ وهن كل من لك عليهن ولادة وهن البنات , وبنات البنات, وبنات الابن وإن نزلنَ ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ سواء كانت أختاً من جهة الأم والأب وهي الشقيقة أو من جهة الأب أو من جهة الأم ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ ﴾ فالعمة هي كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا ﴿ وَخَالَاتُكُمْ ﴾ كل أخت لأمك وجدتك وإن عَلونَ ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴾ وإن نزلنَ بمعنى بنت ابن ابن الاخ وإن نزلنَ ﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ وإن نزلنَ سواء كانت تلك الأخت شقيقة أو لأم أو لأب و هؤلاء النسوة هن يحرمن على الإنسان تحريماً مؤبداً تحريماً مطلقاً وما سبق يدخل فيه الرضاع الأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة وما شابه ذلك ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ فيُشترط في ذلك أن تكون خمس رضعات  فأكثر لقول  عائشة رضي  الله عنها -كما عند مسلم  – كان فيما اُنزل من القرآن عشر رضعات يحرّمن ثم نُسخن بخمس رضعاتٍ معلومات ويكون ذلك في الحولين إرضاع الطفل في الحولين قبل الفطام ، وهذا العدد – خمس رضعات فأكثر- هو الصحيح خلافاً لمن قال إن ما زاد عن الإثنتين تُحرِم لحديث  كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم -لا تُحرم الإملاجة ولا الإملاجتان – وبعض أهل العلم قال بمجرد ما يَرتضع و لو كان الرضاع قليلا من حيث نسبة الرضاع فيحصل التحريم ولكن الصحيح  هنا لابد من خمس رضعات ومن ثم فإنه من باب الإحتياط  خروجا من الخلاف فيما  لو أن الأنسان رضع من امرأة مرة أو مرتين  أو ثلاث فيقال له الأفضل ألا تتزوج من بنات هذه المرأة لأن هناك من أهل العلم من يرى – وإن كان غير راجح و إنما هو مرجوح  لكن من باب الإحتياط – كان يرى هؤلاء من أن ما قل من الرضاع يحصل بذلك التحريم ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ بأي طريقة كان الرضاع عن طريق الثدي أو عن طريق كوب أو رضاعة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف وكل ذلك حاصل إن كانت خمس رضعات وتكون الرضعة إذا ترك الطفل الثدي من تلقاء نفسه  فتكون رضعة ، وبعض أهل العلم قال لابد أن يشبع وإن كان قولهم قولاً قويا إلا أن ضابط أن هذا الطفل شبع أو لم يشبع عسير فدل هذا على أن الأقرب أنه متى ما ارتضع من ثديها ثم ترك من تلقاء نفسه فتعد رضعة ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ دل هذا على أن الرضاع إنما يُحرِم إذا كان عن طريق النساء ، فلو أن الرجل مثلا در ثديه لبناً فأرضع طفلا في السنتين أوعشر مرات أو عشرين مرة فإنه لا يحرِّم و دلَّ قوله ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ لو أن اثنين ارتضعا من بهيمة معينة فإنهما لا يكونان أخوين لأن الرضاع المحرِّم إنما يكون من البشر وهن صنف النساء ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ ويدخل في ذلك زوجها لأنه صاحب اللبن وهو لبن الفحل لأن اللبن ما حصل إلا عن طريقه و لذلك لما أراد أن يدخل رجلٌ على عائشة رضي الله عنها فامتنعت قالت يا رسول الله: – إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك دعيه يدخل تربت يمينك – بمعنى أن صاحب اللبن يسري عليه هذا الحكم ومن ثم فإن القاعدة في الرضاع لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم – يَحرُم من الرضاع ما يَحرُم من النسب – من أن المرضعة وهي أمه ما يتعلق بها من حيث آباؤها و أجدادها وأمهاتها وجداتها وأبنائها من هذا الرجل أو من رجل سابق أو من رجل لاحق بعد أن طلقها وكذلك البنات كل هؤلاء يكونون آباءً وأجداداً له ويكون الأبناء والبنات أخوات له كذلك الشأن في زوجها وهو صاحب اللبن بمعنى أن كل آبائه وأجداده وأمهاته وجداته وبناته وأبناءه من هذه الزوجة أو من زوجات سابقات أو من زوجات لاحقات فإن هذا يكون -وهو المرتضع الطفل – يكون هؤلاء أجداداً له وجدات له وأخوات وإخوة له، إذاً ما يتعلق بالأم المرضعة وما يتعلق بالأب -وهو صاحب اللبن – يسري عليه الرضاع من جميع جوانبه من حيث أصوله وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن عَلَوا ومن حيث فروعه وهم أبنائه وبناته وإن نزلوا ومن حيث حواشيه  وهم الإخوة له والأخوات والعمات و أما بالنسبة إلى المرتضع وهو الطفل فلا يسري الحكم إلا عليه وعلى فروعه وهم أبنائه وبناته وإن نزلوا ومن ثم لو أراد -هذا المرتضع – لو أراد أبوه من النسب أن يتزوج  بأخته من الرضاعة فلا إشكال لم ؟ لأنه لا علاقة بأصول هذا المرتضع – الذي هو هذا الطفل -لا علاقة له في الرضاعة إلا بنفسه و بفروعه  أما أصوله وحواشيه فإنه لا علاقة لهم بهذا الرضاع ومن ثَمّ فإن قول بعض الناس يقول مثلاً هذه المرأة أرضعت أخي مع هذه البنت فهل يجوز لي أن أتزوج بها وهو أخوه من النسب؟ يجوز سواء هذه البنت أوكانت غيرها وكذلك بعض الناس يظن أن الرضاع من هذا الطفل لهذه المرأة لما ارتضع منها يظنون أن الرضاع فقط إنما هو محصور في هذا المرتضع –الطفل- مع هذه البنت أو مع هذا الأخ الذي ارتضع منه فيقولون أما أخواته أو أخواتها مثال أن هذا الطفل ارتضع مع بنت لمن ؟ لهذه المرضعة فيظنون أن الحكم محصور في هذه التي أرضعت معه،لا فإذاً كما سلف لما ارتضع هذا الطفل من هذه المرأة مع بنت لها الحكم شامل لكل بنات هذه المرأة ليس فقط بنات صاحب هذا اللبن بل لوكان من زوج سابق أو من زوج لاحق في ما لو طلقها ﴿ وَأمهاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ ويدخل في هذا لو أن البكر مثلاً درت حليباً فأرضعت طفلا فإن الرضاعة يكون مُحرِّما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم – ما أنبت اللحم وأنشز العظم – وهذا شامل يكون مُحرِّما  على الصحيح من قوليْ العلماء ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ فإنهن محرمات عليكم وهذان الصنفان هما محرمان عن طريق سبب الرضاع أما اللواتي ذكرن في أول الآيات سبع حرمن عن طريق النسب، ﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ ﴾ بمعنى أنه متى ما تزوجتَ على امرأة فإن أمها وجداتها وإن عَلَوْن يكنَّ محرمات عليك ﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ ﴾ وهذا هو الصنف الثاني الذي يحرم بمجرد العقد بمعنى أنك مثلاً تزوجت بامرأة عقدت عليها  لكن لم تدخل بها فأردت أن تتزوج أمها فلا أو أن تتزوج جدتها فلا لأنه مُطْلَق قال: ﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ ﴾ إذاَ هذا هو الصنف الأول الذي يحرم عن طريق سبب المصاهرة وهو النوع الثاني من المحرمات عن طريق السبب ،عن طريق السبب يكون التحريم إما عن طريق رضاع أو عن طريق مصاهرة، النوع الأول أو الصنف الأول هنا ﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ ﴾ ولذلك لوأردت أن تنظر أو أن تكشف الجدة أو أم هذه البنت التي عقدت عليها ولم تدخل بها ثم طلقتها مثلاً فلك أن تنظر إليها ولا إشكال في ذلك لأنها محرمة عليك وهذه قاعدة خذها يعني إذا حُرمت عليك المرأة فإذاً لو كشفت لك ورأيت وجهها فلا إشكال في ذلك إلا إن كان التحريم مؤقتاً مثال ذلك  كما سيأتي لو تزوجت بامرأة فلا يجوز لك أن تتزوج بأختها لكن هل يجوز لك أن تنظر إلى أختها؟ الجواب لا. ﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ﴾ الربيبة هي التي تتربى في حجر زوج الأم بمعنى أنك تزوجت على امرأة ولها بنت من زوج سابق فإن هذه البنت تكون محرمة عليك إذا دخلت بأمها  لكن لو لم تدخل بأمها فإنه يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت سبحان الله ما الفرق ؟ أمهات نسائكم مطلقا بمجرد العقد أما هذه فلابد من الدخول لأنه من المعلوم أن الأم تريد الخير لابنتها بينما البنت قد تجد في نفسها غضاضه في ما لو أن أمها تزوجت بمن طلقها فدائماً سبحان الله الوالدان وخصوصاً الأم بها رحمة وشفقة ودائماً يكون الهضم لحق الأم أكثر من غيرها فإن الأم تريد لابنتها الخير بينما البنت تريد أن تستأثر ولو كان ذلك هي الأم لو أخذت الأم زوج هذه البنت التي طُلقت سيكون هناك شيء في نفسها بينما الأم تريد الخيرلابنتها كما تريد ذلك لنفسها ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ بمعنى أنه إذا لم يدخل بها هنا يجوز له أن يتزوج ابنتها وهي الربيبة ولكن ما هو هذا الدخول  أهو الخلوة أم الجماع ؟ قال بعض أهل العلم هو الجماع لأنه يصدق عليه ما يكون مؤثراً في التحريم ، وبعض أهل العلم قال  لو خلا بها لكنه لم يجامعها وإنما نظر إلى فرجها أو نظر إلى ما لا يجوز له أن ينظر إليها فيما لو كانت أجنبية أو قبّلها أوكذا فيقولون يحصل هذا بمعنى أنه بمثابة الجماع وعلى كل حال والذي يظهر –  و العلم عند الله – من أنه لما جرى هذا الخلاف بين أهل العلم دلَّ على أن اليقين هو الجماع فإذاً قوله تعالى ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾  فلا إثم عليكم  في التزوج بهذه ، ومن ثَم لو سُئِل سؤال وهو لو أن هذه المرأة دخل بها بمعنى أنه جامعها هل يجوز أن يتزوج الربيبة؟ الجواب لا، لأن هذه البنت من زوج  سابق ،تصور لو أن هذه المرأة – وهي الأم – طُلِّقت فتزوجت بشخص لاحق فصار منها بنت فهل يجوز له أن يتزوج بها ؟هل تعد ربيبة فقط باعتبار من زوج سابق أو حتى من زوج لاحق ؟ لم أر في الكتب  – حسب اطلاعي  وعدم العلم لا يدل على العدم – لم أجد أحداً تحدث في هذه  المسألة من القدامى فيما يتعلق في هذه المسألة والذي يظهر لي أن الحكم عام لأنه لا فرق في كون هذه البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق والقرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : أبهموا  ما أبهمه القرآن ، فكونها من زوج سابق أو من زوج لاحق فلا إشكال لم؟   لأن القرآن نص على الدخول فقط فمتى ما حصل الدخول فكل بنت من هذه المرأة من زوج سابق أو زوج لاحق يكون الحكم كذلك ، ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ في حجوركم بمعنى أنها تربت عندك وهذا هو ما يسمى بمجيء النص لبيان الغالب وذكرنا لكم في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ هل يجوز أن يفهم منه من أنه لو أُكل الربا من غير أضعافٍ مضاعفة هل يجوز هذا الفهم ؟ لا، ما الذي منع هذا الفهم ؟هذا المفهوم مُنع باعتبار بيان الواقع لأولئك هنا أيضاً النص  ليس له مفهوم لبيان الغالب لأن الغالب  أن بنت المرأة تكون في حجر وحضانة الزوج زوج الأم ومن ثَمَّ فإنها لو لم تكن في حجره بمعنى لم تتربى عنده فان الحكم هو هو على الصحيح الذي عليه الجماهير خلافاً لمن قال من أنها إذا لم تكن في حجره فله أن يتزوج بها لكن يقال هذا النص ببيان الغالب ولذلك سبحان الله قول ﴿ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾   فيه إشارة إلى أن هذه البنت لما كانت في حجرك فهي شبيهة بابنتك وابنتك لايجوز أن تتزوج بها ويدل أيضاً من أنها لو كانت في حجر الإنسان قد تذهب أمها لغرض من الأغراض و من ثَمَّ فإن هذا يدل على جواز الخلوة بها لأنك من محارمها ، ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ والربيبة هنا هي ربيبة الإنسان أما ربيبة الابن وربيبة الأب فلا حرج بمعنى لو أن أباك تزوج بامرأة -غير امك – تزوج بامرأة تلك المرأة لها بنت ربيبة من ؟ ربيبة أبيك يجوز أن تتزوج بها لأنها ليست ربيبتك أنت ، أنت تزوجت بامرأة ولها بنت من زوج آخر هنا أبوك أيجوز  أن يتزوج بها ؟ نعم لأنها ربيبة ابنه وإنما الحديث هنا قال  ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ وبعض أهل العلم يقول من أنه في قوله تعالى ﴿ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾  يرجع الضمير إلى الربيبة وإلى أمهات النساء  بمعنى أن الأم أيضاً لا تحرم حتى يدخل بالبنت ولكن يقال الضمير إنما هويعود إلى أقرب مذكور ولذلك ماذا قال في أمهات النساء ؟﴿ وَأمهات نِسَائِكُمْ ﴾. ثم بعد ذلك أتى بصنف آخر وهذا هو الصحيح والذي عليه الجماهير﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾  وربائبكم يدخل في ذلك أيضاً ربيبتك ومن نزل منها بمعنى لو أنك تزوجت بامرأة لها  بنت البنت ربيبة قلنا لا يجوز  أن تتزوج بها تصور لو أن تلك الربيبة تزوجت بشخص فولدت بنتاً تلك البنت بنت ربيبتك فلا يجوز،فالحكم للربيبة وما نزل منها ،﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ أي زوجات أبنائكم فزوجة الابن تكون محرمة عليك بمجرد العقد إذاً يكون عندنا من ؟ ثلاث نسوة يَحرمن بمجرد  العقد زوجة الأب والجد وإن علا ،أمهات المرأة من ؟ زوجات الأبناء  بينما التي  لابد لها من شرط وهو الدخول و هو الجماع من؟  الربيبة كما سبق ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ سُميت الزوجة  بالحليلة باعتبار أن كل شخص من هما يحل إزار الآخر عند الجماع  ولأنها حلال  له وقيل غير ذلك.

وحلائل ابنائكم وإن نزلوا يعني مثلا زوجة ابنك لا يجوز لك أن تتزوج بها ولو عقد عليها ولم يدخل بها زوجة ابن ابنك أو زوجة ابن ابن ابن ابنك لا يجوز ، أبهموا ما أبهمه  القرآن ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾  من أصلابكم يُخرج أولاد التبني لأنهم كانوا يتبنون في الجاهلية بعض الأشخاص فيرثه ويكون ابناً له كما هو حال الابن من النسب لكن الإسلام قال هنا ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ أما زوجات الذي هو ابن عن طريق التبني – وحرمه الإسلام – قال تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ وقال تعالى ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ولذلك لما تبنى زيد بن حارثة وطلق زيد زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا عليه الجماهير ،وبعض أهل العلم يقول ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ يخرج الرضاع وهذا أمر ينصره شيخ الإسلام – رحمه الله -ولكن الجماهير يرون من أن زوجة الابن من الرضاع تأخذ حكم زوجة الابن من النسب من الصلب لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: – يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب – وشيخ الإسلام يقول :إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم من النسب فدل على أن الأمر محصور فقط بالنسب و ابن كثير رحمه الله في التفسير لما ذكر ما ذكره تحت هذه الآيه لم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه إذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عظمه وبين فضله سبحان الله ولعله يأتي بعض ما يدل على توقير ابن كثيررحمه الله  لإبن تيميه رحمه الله  فالشاهد من هذا من أنه قال: -ما قيل من أن هناك أصنافاً يخرجون من هذا الأمرعن طريق المصاهرة في ما يتعلق بالرضاع فيقول هذا بعيد لأن الحديث عام – يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب –

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ﴾  أي أن يَحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف في ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ولذلك لما أسلم رجل وتحته أختان قال صلى الله عليه وآله وسلم: طَلِق إحداهما فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بأختين قال تعالى هنا ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ﴾ ويدخل في ذلك بدلالة هذه الآية لماذا حرم الجمع بين الأختين من أجل ماذا ؟ من أجل القطيعة القطيعة المؤثرة قطيعة النسب المؤثرة ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : – لا يُجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها -هذه الجملة وأن تجمعوا بين الأختين تدل على هذا الحديث ولكن هذا الحديث  صَرَح صلى الله عليه وآله وسلم ،والقاعدة في النهي عن الجمع في هذا الصنف لا يجوز أن يُجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما  ذكراً لما  جاز أن يتزوج بها ،تصور مثلا تزوجت بامرأة ولها عمة تريد أن تتزوج بها لو قلبنا  العمة على أنها رجل  ماذا ستكون هذه البنت له هل يجوز  له أن يتزوج بها ؟ لا وكذلك لو قُلبت مثلاً هذه البنت على أنها رجل هل يجوز أن تتزوج  بعمتها  ؟ فا لجواب عن ذلك لا يجوز إذا القاعدة في هذا وهي قاعدة مهمة أنه لو كان  إحداهما ذكراً ما جاز له أن يتزوج بها يعني أنه  يجمع  بينهما لكن لو طلق الأخت وانتهت عدتها هنا يجوز له ان يتزوج  بأختها الأخرى  لكن بشرط أن  تنتهي عدتها  ولذا  هذا نوع من أنواع و حال من الحالات  التي يلزم الرجل أن يعتد فيها  فليست العدة  محصورة بالمرأة بل إن الرجل يعتد فإنه لو طلق امرأة وأراد أن  يأخذ  عمتها أو خالتها أويأخذ أختها نقول انتظر حتى تنتهى عدة زوجتك فَتَبين منك هنا يجوز لك 

 أما أن تتزوج بها وهي في ثنايا العدة قبل أن تنتهي فلا  وهذا نوع من أنواع ان الرجل  يعتد  كما أن  المرأة  تعتد . ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ﴾  وقلنا الجمع لا يجوز تجمع بين امرأتين  لوكانت إحداهما ذكراً ما جاز أن  يتزوج بها ولا بد من القيد من حيث النسب لكن من حيث المصاهرة لا إشكال في ذلك فلو أن رجلا عنده امرأتان فاطمة وعائشة ، عائشة أنجبت بنتاً هذا الرجل طلق فاطمة فاصبحت أجنبية عنه أتيت انت و أردت أن تتزوج فاطمة و بنت عائشة، يجوز لأنه لو مشينا على القاعدة السابقة لما جاز لأنها هنا تكون ربيبة لو قلبنا إحداهما ذكرا لكن هنا نقول من حيث النسب مع  أن بعض أهل العلم يقول لا داعي إلى هذه القاعدة وإنما نأخذ بهذه الآية ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾  والحديث -لا يُجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها – إذاً لو كانت إحداهما ذكراً لما جاز أن يتزوج  إحداهما بالأخرى من حيث النسب وعلى هذه القاعدة لو أن شخصا أراد ان يتزوج ابنتي عمين  له يعني له  عم اسمه صالح و خالد ، صالح عنده بنت وخالد عنده بنت فأردت أن تتزوج ببنت صالح و ببنت خالد يجوز لم ؟ لأنه لو كانت إحداهما ذكرا لجاز له أن يتزوج لأنها ابنة عمه ، ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ﴾   ويدخل في ذلك ملك اليمين فما حرم عن طريق النسب يحرم عن طريق ملك اليمين بمعنى ملك اليمين يجوز له أن يطأ الأمَة ،الكلام في الوطئ لأن الرجل لا يجوز له أن يتزوج أمَته لأن العقد عقد السيادة أقوى من عقد الزوجية إلا إن أعتقها وجعل عتقها صداقها  كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم أما أن تبقى في ملكه ويتزوج بها فلا كما نص أهل العلم على أن ذلك مُجمَع عليه ولذا لو أنه اشترى اختين – السيد اشترى اختين – طبعا الإماء لسن موجودات – وتحدثنا عن ذلك في ما مضى في ما يتعلق في الإماء و كيف وُجدت الإماء – لو أنه اشترى أختين لا إشكال في الشراء لكن إذا وطئ واحدة لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يُخرج الأخرى من ملكه ببيع أو بتزويج .﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ حتى لو  لم يحصل جماع بمعنى أنه نظر مثلاً إلى شيء من عورتها كفرجها مثلاً ولم يجامعها فالحكم هو هو ولا يجوز لنسله أن يتزوجوا بها، ولذلك ذكر المفسرون أن معاوية رضي الله عنه أُتي إليه بأمة بيضاء جميلة لكنه ليس به قدرة على النساء فرأى فرجها ولم يجامعها فأراد أن يعطيها ابنه يزيد لما أراد تحَرج من ذلك وقال أريد أن أستفتي فقالوا إنها  لا تحل لابنك بمجرد انه نظر إلى فرجها فدعا بعض من عنده وكان في لونه سمرة فقال له خذ هذه بيض  بها نسلك هنا ما في إشكال بعض الناس يكون هو أسمر يقول أريد أن أتزوج بواحدة حتى أزين وأجمل نسلي وهذا كله بأمر الله عز وجل قد يكون النسل خلاف ما يريده الرجل ولذلك الرجل كما ثبت لما ولدت زوجته ولداً أسود تعجب هو أبيض و هي بيضاء – يعني يتهم زوجته – كيف يكون هذا الولد الأسود قال صلى الله عليه وآله وسلم: -هل  لك إبل ؟  قال: نعم ،قال: هل فيها من جمل أورق ؟ قال: نعم ،قال: من اين اتى ؟ قال لعله من عرق لعله نزعه عرق ،قال لعل هذا الولد نزعه عرق الولد للفراش – يعني هو ولدك . ﴿  وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّامَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ كان غفور رحيماً لما جرى وحصل في ما مضى و يدل لذلك مامر من أن ذلك الرجل لمَا أسلم وتحته أختان قال صلى الله عليه وآله وسلم :-اختر إحداهما- ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ﴾ والمحصنات من النساء يعني المحصنات محرمات بعض الناس يظن أنها جملة مستأنفة لا، هذه نوع من أنواع المحرمات من النساء على الإنسان فالواو هنا حرف عطف وجملة المحصنات معطوفة على ما سبق فهي محرمة، بعض الناس يظن أن الواو إستئنافية ,لا , ولذلك يمكن أن يُتسامح فيما لو كان الإنسان يصلي التراويح ووقف ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وفي نفس الليلة يعني في الركعة التي تليها سيقرأ والمحصنات من النساء نقول ما زالت صلاة واحدة لكن لو أن الإنسان مثلا – ليس هذا محرما لكن من باب التبيين – من أنه مثلاً ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ثم في اليوم الثاني يقرأ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾  الأفضل أن تُجمع مع بعض في ليلة واحدة. ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ﴾ المحصنات من هن ؟ أي المتزوجات لا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة ذات زوج أوكانت في عدة هذا الزوج ولذا قال ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ﴾ إلا إذا ملكتم هؤلاء الإماء، هن السبايا لما كانوا يغزون في غزوة أوطاس سبا الصحابة رضي الله عنهم نساء أولئك ولهن أزواج كفار فتحرجوا من ذلك  فقال صلى الله عليه وآله وسلم :لاتُوطأ لأنها أصبحت أمة لكنها ذات زوج كافر و بمجرد وقوعها في الأسر تنتهي العلاقة بينها وبين زوجها  فتصبح أمة فيجوز لمن ملكها وجاءت في نصيبه في الغنائم أن يطأها بشرط أن يستبرئها بحيضة على قول الجمهور – خلاف الذي قال لابد من حيضتين- تُستبرأ بحيضة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :-لا تُوطأ حامل حتى تضع – يعني أمة وقعت وهي حامل ما يجوز أن تُوطأ إلا إذا وضعت حتى يستبرئ الرجل رحمها ولا حائل حتى تحيض يعني غير حائض حتى تحيض يعني تحيض بحيضة، الإطلاق في الحديث يدل على أنها حيضة واحدة ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ﴾ وضحت الآية الآن بمعنى أنه لا يجوز أن يتُزوج بامرأة شخص في عصمته أو في عدته إلا الإماء اللواتي يُؤخذن في الحرب  – لكن القول الأول هو رأي الجمهور وهو الصحيح – ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني الحرائرلا يجوز لكم أن تملكوا عصمة هؤلاء النساء ولا يجوز لكم أن تطؤاهؤلاء النساء الحرائر إلا عن طريق الزواج إلا ما ما ملكت أيمانكم لا يجوز لكم أن تطؤا النساء الحرائرإلا بعصمة النكاح فلكم أربع دون ذلك إلا ما ملكت أيمانكم فإن هذا من غيرعدد وأيضاً يدخل فيه -ولو لم يكن عن طريق العدد – قالوا لو أن السيد زوًج أمته لشخص ثم لوأن السيد باع أمته المزوجة  لشخص فانتقلت إلى شخص آخر عن طريق البيع قالوا للسيد أن يطأها  فبمجرد بيعها ماذا ؟ انتهت عصمة الزواج وينتهي أمر ذلك العبد أو ذلك الشخص الذي تزوج أمةً ولكن الصحيح ماسبق  وذلك لأن بريره أعتقت وتحتها مغيث ومع ذلك ما حصل طلاق وإنما هي كرهته وأرادت أن تنفصل عنه  فإذاً معنى الآية لا يجوز أن تتزوج بزوجة شخص في عصمته أو في عدته حتى تنتهي عدتها ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾  وهن السبايا اللواتي يُؤخذن من الجهاد ولهن أزواج كفار فبمجرد هذا الأسرتنقطع هذه العلاقة بينها و بين زوجها الكافر ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي يكون هنا مصدرأي كتب الله كتاباً، أو يكون  بمعنى الإغراء أي الزموا كتاب الله عليكم ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ يعني ما سوى ما مضى فدل على أن القرآن ذكر من ؟ المحرمات ما عداهن فهن حلائل يعني يجوز للإنسان ، بعض أهل العلم قال لم يُذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكن يُقال قوله تعالى كما سبق ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ دلت هذه الجملة على هذا الحديث الذي صرح به  صلى الله عليه وآله و سلم ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا﴾  أي أن تطلبوا بأموالكم ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ أي تريدون الإحصان والعفة، ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ ولذلك ماذا قال بعدها ؟(غير مسافحين) يعني غير راغبين في الزنا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: – ولدت من غير سفاح – ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ يعني يريد العفة لا يريد بهذه الأموال أن يحصل على الزنا و لذلك ما يُفعل من ذهاب بعض الناس – و ليست هناك ضرورة ملحًةٌ جداً- لأن الزواج بنية الطلاق وإن أجازه بعض  أهل العلم في هذا الزمن المقصود منه أن الإنسان إذا خشي على نفسه أن يقع في الزنا فيتزوج بنية الطلاق بشرط أن لا يكون مشروطاً في العقد لأنه ربما إذا تزوج بنية الطلاق أنه يرغب فيها ويبقى معها – وقد بينت ذلك في موطن آخر – ولكن هناك من يذهب للنزهة ويتزوج ويريد بذلك أن يستمتع فيتزوج بهذه ربما في شهر يتزوج بعشر كيف ؟ كيف له أن يفعل ذلك ؟ لأن هذا ليس ما يقصده إلا الزنا من حيث الإستمتاع لا من حيث العفة، ثم أيضاً لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربع ، ولذلك من الأحوال التي يعتد فيها الرجل –و هذا هو الحال الثاني – من أنه لو كان للرجل أربع نسوة فطلق واحدة وأراد أن يتزوج بأخرى يقول طلقتها أريد أن أتزوج بأخرى- ليس المقصود من سافر- لا الآن مثالنا إنسان هنا عنده أربع نسوة تزوج بهن يريد الإعفاف لكن طلق الرابعة وقال سأتزوج بامرأة أخرى أنا طلقتها نقول انتظر إعتد، هذه من الأحوال التي تعتد فيها  كما إنك إذا طلقت المرأة لا يجوز لك أن تتزوج بأختها إلا بعد أن تنتهي عدة هذه الأخت الأولى التي عندك كذلك هنا انتظر إذا انتهت عدة هذه المرأة الرابعة لك أن تتزوج بها لأنك لو تزوجت ماؤك لازال في رحم هذه الرابعة فيجتمع ماؤك في خمس نسوة وهذا محرم ولذا قال ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ دل هذا على أن الزواج متعة وليس في ذلك غضاضه ولكن ليس الزواج للمتعة فقط ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: – تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة – لكن متعة نعم لا إشكال في ذلك هذا أمر شرعه الله وفطرالناس عليه وأيضاً هو متعة للمرأة وإن كانت المتعة للرجل أكثر ولذلك ما ذكره البعض من أن شهوة المرأة أعظم من شهوة الرجل ليس بصحيح يقول ابن القيم رحمه الله وما ورد من آثار من أن شهوتها تفوق شهوة الرجل بأكثر من ثمانية عشرة مرة أوما شابه ذلك وهذا ليس بصحيح يقول رحمه الله لأن الحرارة التي في الرجل هي أقوى من المرأة وقال: لو أن الرجل فرغ من إمرأة  – من جماعها – وأراد أن يجامع غيرها لاستطاع أن يجامع غيرها لما به من القوة هوقد يعجز أن يجامع نفس المرأة مرة اخرى في نفس الحال – لكن غيرها – يقول يستطيع ونقول مما يؤكد ذلك من أن شهوة الرجل أعظم من شهوة المرأة أن الله عزوجل أباح له أربع نسوة وهذا أيضاً دليل لكن قد يكون في بعض النساء أن تكون شهوتها أقوى باعتبار ماذا ؟ باعتبار ان هذه المرأة لم تأتها الشواغل والصوارف والهموم وما شابه ذلك فإذا بالحرارة التي بها باقية لكن بعض الرجال قد يكون أضعف باعتبار الهموم والضرب في الأرض من أجل التجارة و ما شابه ذلك فتضعف شهوته ، ولذلك يقولون قديماً ويقال أيضاً أن الحالة النفسية لها دور في الجماع ولا شك في ذلك ومما يؤكد ذلك قوله عز وجل ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ . ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ يعني  الصداق يجب أن يُعطى لهذه المرأة كما مر معنا في أول السورة كما قلت لكم  تأمل في السورة  في أولها و في ثناياها وفي آخرها تجد الترابط ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ فقال عزوجل ﴿ فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ أي لا جناح عليكم بعد الفريضة هذا فرض لها لكن لو سمحت المرأة  بشيء منه فلا إشكال في ذلك ولذلك في أول السورة ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وأيضاً لو شاء الرجل أن يزيدها فليزدها وأيضاً لو طلقها وكان هناك مهر فشاءت أن تُسقط منه أو أنه يزيدها فلا إشكال في ذلك ولذلك قوله عز وجل في سورة البقرة ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي لو طلقها  قبل الدخول ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ وقد مر ذلك ،أيضاً إذا دخل بها وبقي لها مهرها أيضاً ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ ثم قال عز وجل ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فهو العليم عزوجل بكل شيء وهو الحكيم الذي في أفعاله وفي أقواله الحكمة  ومن ثم فإنه يضع الأمور في مواضعها المناسبة لها و من ذلك أنه عالم بحالكم فشرع لكم مثل هذه الأحكام عز وجل وهو حكيم في شرعه و في أقواله وفي أفعاله عز وجل وهذه الآية ما ذُكر مما مضي هو تفسيرها، بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية من أن بها دليلاً على نكاح المتعة، ما هو نكاح المتعة ؟نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام لحاجة المجاهدين كان الواحد منهم يغزو وإذا غزا فإنه بحاجة إلى زوجته وزوجته عنه بعيده وبالتالي فإن الشرع أجاز له ان يتزوج امرأة على نفس الإجارة بمعنى أنه يقول أتزوج بك و أستمتع بك مثلا لمدة شهر بهذا المبلغ، فقالوا إن هذه الآية تدل على ذلك مما يدل عليها ظاهر الآية كما قالوا وهو ما قاله عزوجل ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ – في نكاح المتعة – ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين ﴾ تريدون العفة ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ يعني غير راغبين في النكاح ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾  في نكاح المتعة ﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ بعد انتهاء مدة كشهر لكم أن تزيدواهذه المرأة من المال وأن تزيد لكم في الزمن ، لكن الإسلام حرّم هذا النكاح، ولذا النبي صلى الله عليه و آله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه كما ثبت عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وجاء الحديث من أنه نهى عنه في غزوة الفتح فدل هذا على أنه  منهي عنه ومن ثم فإن القول الذي سبق وهو القول الأول هو ظاهر الآيات ، ثم لو قيل بهذا القول فإنه نُسخ ومن ثم فإنه ذُكر هنا باعتبار أن الرافضة يعظمون  نكاح المتعة ويبقون عليه ولا زالوا يبقون عليه والرافضة حريصون عليه هنا أظهروا بعض الشبه من أنه لم ينُسخ وأنه ما زال جائزاً من ذلك هذه الآية باعتبار  ابن عباس رضي الله عنهما أجاز نكاح المتعة فيقال لهم أولا ابن عباس – وفصلت في هذا لأن المقام يحتاج إلى تفصيل  حتى ندفع شبه هؤلاء – أولا ابن عباس رضي الله عنهما في أول أمره أجازه نكاح المتعة لأنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا عارضه بعض الصحابة حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال مازال صغيرا عارضه علي بن ابي طالب و عارضه ابن عمر رضي الله عنهما ثم بعد ذلك ابن عباس خفف في الأمر فقال يجوز عند الضروره ثم أتى بعد ذلك نصٌ عنه انه تراجع عن ذلك وأصبح قوله  كقول غيره من الصحابة  أتى النص في ذلك سواء قيل أن هذا النص أتى تصريحاً أو تلميحاً  فدل هذا على انه لا حجة للرافضة على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما  هذا أولا، ثانيا، يقال لهم سبحان الله أعظم الناس ممن تعظمونه علي بن ابي طالب وتجعلونه الإمام الأكبرلكم لماذا لم تأخذوا برأيه هو الذي روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح المتعة وهو الذي أنكرعلى ابن عباس رضي الله عنهما وإنما هم يتبعون أهوائهم ثالثا، ورد حديث عند أبي داود الطيالسي من أن  أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما سُئلت عن متعة النساء قالت تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الرافضة يقولون هذه أسماء تمتعت بمعنى أنها نُكحت نكاح المتعة والجواب عن هذا أن الرواة الذين هم عن طريق أبي داود الطيالسي اختلفوا على شعبة بمعنى أن بعضهم لم يذكر متعة النساء وإنما ذكر المتعة ثم إن الرواة الذين هم في غير رواة وحديث أبي داود الطيالسي هم رواة أكثر من ذلك وأنكروا هذا الأمر بمعنى أنهم رووه بغير لفظة متعة النساء ثم إن المقصود من قوله متعة النساء المقصود المتعة في الحج وهو أن يتمتع في الحج بدليل ماذا ؟ بدليل أن بعض الرواة قال ما أدري أهي متعة النساء أم متعة الحج ؟ بل هي متعة الحج بدليل ماذا ؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سُئل عن متعة الحج أرشدهم  – بعدا أن بين لهم الحكم – أرشدهم إلى أسماء بنت أبي بكر فقالت أسماء رضي الله عنها تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن نكاح المتعة حُرم في غزوة خيبرأو على قول آخرفي غزوة  الفتح و أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت متزوجة قبل الهجرة بالزبير ولذلك أتت بعد الهجرة وهي حامل بعبد الله بن الزبير كيف تتمتع رضي الله عنها وقد تزوجت  بمن ؟ بالزبير بن العوام الذي هو أعظم الناس غيرة رضي الله عنه فدل ذلك على بطلان ما ذهبوا إليه وذكرت هذا من باب الرد على مثل هذه الشبه فنكاح  المتعة مُحرم في دين الإسلام ومن تزوج نكاح متعة  فقد وقع في الزنا، ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ معنى هذه الآية في وجه الإختصار حتى ندخل في التفاصيل بمعنى أن الإنسان إذا لم يجد مهراً ليتزوج حرة مسلمة فله أن يتزوج بأمة مسلمة بشرط إذا لم يجد المهر لقوله تعإلى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ يعني غنىً وسعة والشرط الثاني ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا والتزوج بالإماء حرام على الإنسان وهن إماء إلا بهذه الشروط أنه لم يجد ماذا ؟ لم يجد مهراً للحرة وهذا ما عليه أكثر المفسرين مما ذكروه وإن كان بعض الفقهاء يقول : إذا لم يجد مهر الحرة ولم يجد ثمناً لشراء أمة – بعضهم يقيد بهذا وبعضهم يقول لا بدون تقييد ولكن فقط إذا لم يجد مهر الزوجة الحرة المسلمة – و خاف على نفسه من الوقوع في الزنا في ما لو لم يتزوج بأمة وأيضاً لابد أن تكون هذه  الأمة مؤمنة غير كافرة وهل يجوز له أن يتزوج  بأكثرمن واحدة فيما لو احتاج إذا احتاج يقول واحدة لاتكفيني وسأقع  فيما أقع فيه من الزنا، فنقول له أن يتزوج إلى أربع على حسب حاجته أي عند الضرورة فإن اكتفت  ضرورته بواحدة فواحدة باثنتين باثنتين بثلاث  بثلاث  بأربع بأربع ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾اي سعةً وغنىً  ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ المحصنات هنا الحرائر المسلمات ﴿ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من ما ملكت أيمانكم ليس معنى ذلك ما سبق من أنه يتزوج بأمته قلنا لا وإنما ﴿مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مما تُملك من غيركم لأنه كما سلف بالإجماع لا يجوز له أن يتزوج أمته لأن عقد السيادة أقوى من عقد الزواج إلا إن أعتقها وجعل عتقها صداقها كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم لما أعتق صفية وجعل عتقها مهرها ,﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ قال ,﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ دل هذا على أن الأمة يقال لها يا فتاة ويقال للعبد يا فتى ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وأن ما يقول فتاي وفتاتي ﴿مِنْ َفتَيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ إن كانت أمة فالله أعلم بإيمانكم فالله المطلع فلربما أن تكون أمة مؤمنة أفضل من حرة ولو كانت مؤمنة من حيث الدين ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أنتم من أصل واحد وأيضاً أنتم من بعض باعتبار الدين الذي يفضله الإنسان على الآخرين إنما هو بالدين بعضكم من بعض وليس محرماً الزواج بهن في مثل هذه الحالة فقال عز وجل﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ﴾  أي تزوجوهن ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ لابد من إذن السيد هو الذي يزوجها ولكن لو كان السيد لها امرأة – تملكها امرأة -لا تزوج المرأة المرأة فهنا هذه السيدة تُفوض وتُوكل شخصاً من محارمها فيزوج هذه الأمة﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ يعني بإذن الأسياد  دل على أن الأهل يُطلق على السيد ويطلق على الزوجة كما مرمعنا ﴿إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾  ويطلق على الأتباع القوم ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ ويطلق الأهل على نفس الإنسان ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾  وبينا ذلك عند قوله تعالى ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ، قال هنا  ﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ حتى لو كانت أمة لها مهر وإن كان المهر يعود إلى سيدها لأن العبد وما ملك لسيده ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ماتُعورف عليه من حيث ما يكون لها من مهر ﴿ مُحْصَنَاتُ﴾ أي عفائف يعني ابحثوا عن العفيفة ﴿ غير مسافحات﴾ يعني غير مُريدات للزنا على وجه الظهور ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ الخدن يعني أنهن يزنين في السرفإذا نُهي أن يُتزوج بامرأة هذا هو حالها من أنها زانية ولو كانت أمة من حيث الظهور وهو السفاح أو من حيث الخفاء مع شخص واحد أما السفاح مع أشخاص فنُهي عن الزواج بهن وهذا شرط رابع أن تكون أيضاً عفيفة ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾  يعني إذا  تزوجن – وقيل أسلمن – والسياق سياق زواج  ولذلك الأقرب من أن قوله ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾   يعني تزوجن ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ يعني زنا ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾   المحصنات يعني الحرائر﴿ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وهو الحد الذي يقام على الحرة لكن ما الذي يتنصف هو الرجم أم الجلد ؟ الجلد، فدل هذا على أن الأمة لو كانت متزوجة أو حتى لو كانت مسلمة فإذا اسلمن على قول الآخر مع أن السياق سياق زواج وتزويج من أنها لو كانت متزوجة فإنها لا تُرجم وإنما تُجلد نصف ما تُجلد به الحرة الزانية كم ؟ تجلد الحرة الزانية مئة جلدة كما في أول سورة النور والأمة تُجلد خمسين جلدة والعبد مثلها فيما لو زنا ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ و وُصف الحد هنا بأنه عذاب باعتبار الظاهر وإلا فهو كفارة كما جاءت في ذلك الأحاديث كفارة وطهرة، أما إذا لم تحصن إذا لم تتزوج الأمة فزنت ما الحل ؟ قال بعض أهل العلم تُجلد أيضاً خمسين جلدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه – إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب – وقال بعض أهل العلم لا، إذا تزوجت تُجلد خمسين جلدة وأما إذا لم تتزوج جمعاً بين الآية والحديث فإنها تعزر بالضرب دون أن تبلغ خمسين جلدة وهذا هو الأقرب والأظهر للجمع بين الحديثين ، وهناك قول عجيب لداوود الظاهري وهو قول ضعيف من إنها إذا تزوجت تُجلد خمسين وإذا لم تتزوج تُجلد مئة كيف ؟! كيف يكون الحدعليها أعظم قبل الزواج وبعد الزواج أقل ؟ وأشنع من هذا القول وأضعف منه قول أبي ثور من أنه قال :من أنها إذا لم تتزوج تُجلد خمسين جلدة وإذا تزوجت فعليها الرجم والرجم لا يتنصف إذاً تُرجم رجماً شاملاً لكنه خلاف سياق الآيات المهم ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ انتبه أي تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كم؟ خمسون جلدة إذا لم تتزوج تُعزر جلداً للحديث لكن دون أن تصل إلى خمسين جلدة ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ﴾ ذلك ما شرع لكم وأُجيز لكم  من الزواج  بهؤلاء الإماء ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾  أي الزنا لأنه عنت ومشقة  ولاشك أنه مشقة  لأن الإنسان يحبس نفسه عن الوقوع في الفاحشة لأن الشهوة وهي شهوة النفس هي قوية على الإنسان ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ يعني المشقة وذلك باعتبار أنه يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ هذه الآية وإن كانت في سياق ما ذكرإلا أنها شاملة، الصبرخير في جميع الأحوال والدليل في سورة النحل ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ قال هنا ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ عام ومن ذلك أن تصبروا فلا تتزوجوا بالإماء ولو بهذه الشروط إن قدرتم فهو أفضل لكم لم ؟ لأن الرجل إذا تزوج وهو حر بأمة فحصل منها أولاد أولاده تبع من حيث الحرية والرق لأمه وأمه رقيقة إذاً يكون أولاده أرقاء   فالأفضل عدم ذلك مع أن الإنسان لو أراد أن يتزوج بأمة فله أن يشترط على سيدها أن يكون الأولاد منه أحراراً لكنه قال ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ غفرلكم ورحمكم  فشرع لكم هذه الشرائع وعلم بحالكم فرحمكم ولذلك بعدها بآيات ﴿ وَخُلِقَ الأنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ فيما  يتعلق بشهوته هو ضعيف فالله عز وجل أرحم بنا ولذا قال ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أمهاتكُمْ  ﴾ وللحديث تتمة إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.