الدرس ( 116 ) النية ( 1 ) ( تعريفها دليلها ـ هل يجهر بها ـ أيجب فيها تعيين عين الصلاة ومتى تكون مقبولة )

الدرس ( 116 ) النية ( 1 ) ( تعريفها دليلها ـ هل يجهر بها ـ أيجب فيها تعيين عين الصلاة ومتى تكون مقبولة )

مشاهدات: 501

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (116) من الفقه الموسع

من شروط صحة الصلاة: النيّة

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آخِرُ شرطٍ من شروط صحة الصلاة: [النية]

والنيةُ لغة: هي القصد، تقولُ: نويتُ الشيءَ، يعني: قصدتُه.

واصطلاحاً: العزم على فِعلِ العملِ الصالح تقرباً إلى الله عز وجل.

وهذه النيةُ كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:

 ’’ النيةُ هي تابعةٌ للعلم، فمن عَلِم ما أراد أن يفعله فقد نواه’’

إذا علمتَ ما أردتَ أن تفعله فقد نويتَه

ولذا يقولُ بعضُ العلماء: ’’ إن النية مِن أسهل ما يكونُ على المكلَّف’’

فلو قلت لشخص: ’’ توضأ مِن غيرِ أن تنوي لكان شاقا!’’

بل قال بعضهم:

’’ لو أن الإنسان أُمِر من قبل الشرع بفعل العبادة من غير نية لكان من تكليف ما لا يطاق’’

تصور لو قيل لك: صلِّ العشاء من غير أن تنوي! هذا عسير وصعب وشاق

وبالتالي: متى ما أردتَ الشيء فقد نويتَه.

وما يحصل لبعض الموسوسين من الهموم والأثقال والآصار التي تحصُلُ لهم من عدم وجود النية في نظرهم، حينما يفعلون الصلاة أو حينما يتوضؤون، نعلم خطأهم وجهلَهم

فإن الإنسان متى ما ذهب إلى مَحَلِّ الوُضوء فهذا هو النية

متى ما خرج مِن بيته إلى المسجد فهذه هي النية.

ــــــــــــــــــــــــ

والنيةُ: لا يُسَنُّ الجهرُ بها، فلا يجوزُ للإنسان أن يتلفظَ بالنية جهراً؛ وذلك لعدم ورود ذلك عن النبي ﷺ وعن الصحابة -رضي الله عنهم- ولو كان فيها خير لكانوا أسبقَ منا إليها.

ـــ ولأن مَحَلَّها القلب، وما في قلبك يعلمُ به عز وجل فلا حاجةَ الى التلفظ بها.

ـــ ولأنه يلزم في هذه النية لو تُلفظ؛ بها يلزمُه أن يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يدخل الصلاة، وهذا مما يؤكد ويقرر أن هذا ليس من سنة المصطفى ﷺ

بل كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ” كان النبي ﷺ إذا قام في مصلاه كبر للصلاة “

 

ولو قيل بالتلفظ بها: لقنا يلزمُك يا أيها المتلفظُ حتى تكون محققاً لنيتك حقَّ التحقق أن تقول:

’’ نويتُ صلاةَ العشاء أربعَ ركعات في هذا اليوم السبت في جامع السَّبعان، الساعة الثامنة إلا ربعا في التاريخ الفلاني، الموافق للثالث عشر من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين ’’

 

وهذا يؤكد جَهْلُ مَن يفعلُ هذا!

ــــــــــــــــــــ

وأما التلفظُ بها سرا: فقد أجازه بعضُ فقهاء الحنابلة، ورَدَّ عليهم شيخ الإسلام -رحمه الله- والقول في الرد على هؤلاء كالقول في الردود السابقة، ويزيدُ على ذلك:

أن مَن قال بهذا – وهو جواز التلفظِ بها سرا- يقولون:

,, لو أن لسانَه سَبقَ بغيرها مع انعقادِ القلبِ عليها صحت صلاتُه ,,

فلو أتى وقال:

نويتُ أن أصلي صلاةَ المغرب، وهو في قلبه يريدُ صلاةَ العشاء، لكن لسانه سبق ما في قلبه، فصلى: فصلاتُه صحيحة.

إذاً ليس للقول أيُّ أثر وأيُّ فائدة

بل بالإجماع: لو أن الشخص نوى الصلاة بلسانه ولم ينوها بقلبه لم تنعقد إجماعا

لو قال: نويتُ أن أصلي صلاة العشاء ولم يعقِد ذلك في قلبه، فصلى -على التنزل بأنه يمكن أن تفعل الصلاة من غير نية-

فيقولون: لا تنعقد الصلاة، لِمَ؟ قالوا: لأن النية مَحَلُّها القلب.

 

لو قال قائل: ما الدليل على أن النية محلها القلب؟

الدليل: هو فِعلُ النبي ﷺ وفعل الصحابة

قال ﷺ: ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ “

فإن الحديث هنا ذَكَرَ الأعمال، وهي المتعلقة بالجوارح، وعَلّقَها على النية

فلما ذَكَر ما يتعلق بالظواهر، ذَكَر أن هذا الظاهرَ ليس مفيداً لصاحبه إلا بما في الباطن

ولذا قال ﷺ في حديث آخر: ” التَّقْوَى هَاهُنَا ” وأشار الى قلبه

ومن الأحاديث: ” إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ “

وحديث: ” إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ” النية في القلب، ما الذي بعده؟  ” مَا لَمْ تَعْمَلْهُ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ “

 

لو قال قائل: الحج وما أدراك ما الحج؟

تقول: لبيك عمرة، وهذا في العمرة، تقول: لبيك حجا وعمرة، وهنا صُرِّحَ بالنية

فما الجواب؟

نقول: إن هذا القولَ ليس نيةً، وإنما هو التلفظُ بالذِّكْر وهو التلبية؛ لأن النبي ﷺ قال:

” أتاني جبريلُ، فأمرني أنْ آمرَ أصحابِي ومنْ معي أنْ يرفعُوا أصواتَهمْ بالتلبيةِ “

” فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ “

وعلى التنزُّل بأنها نية، فيقال: هذا ما استثناه الشرع.

 

وقد قال بعضُ العلماء: بأن النية مَحَلُّها القلب إلا في النسك، فإن له مع نيةِ النسك في قلبه، فإن له أن ينوي.

ونحن نقول: فرقٌ بين قولك: نويتُ كذا، وبين قولِك: لبيك عمرة أو لبيك حجا.

وحتى لو قيل: بأنه تلفظٌ بالنية تَنَزُّلًا، فإننا نقول: إنما حصل هذا في الحج والعمرة لأنهم كانوا يشركون في نُسُكِهم وفي تلبيتهم؛ فكانت المصلحة وهي إظهارُ التوحيد؛ مُقدمة على هذه المفسدة اليسيرة؛ ولذا في القواعد الشرعية: أنه لا يُنظرُ الى المفسدة الصغرى في جانب المصالح الكبرى

فقاعدة: ’’ درءُ المفاسد مُقدمٌ على جَلْبِ المصالح’’

قاعدة معتبرة لكن ليس على إطلاقها، فإذا كانت المفسدةُ صغيرةً؛ وأمامَها مصالح؛ تُقدم المصالح.

ــــــــــــــــــــــــ

وأيضا -من باب التنزل- بالنسبة إلى قول هذا الذِّكْر عند الذبح: ’’ اللهم إن هذا منك ولك ’’

فإن هذا أيضا من باب إظهار مصلحة التوحيد؛ لأنهم كانوا يُهِلُّون عند الذبح بغير اسم الله عز وجل، أو يشركون معه غيرَه.

ـــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: نيةُ الصلاة، أيجبُ فيها تعيينُ عين الصلاة، أم يكفي فيها تعيينُ فَرْضِ وقتِها؟

اختلف العلماءُ في هذه المسألة

القولُ الأول:

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه يتعين أن ينوي عينَ هذه الصلاة،

فإذا أراد أن يصلي صلاةَ العشاء، الواجبُ عليه قبل أن يدخل الصلاة: أن يعين في قلبه أن هذه الصلاةَ هي صلاة العشاء.

ولعلهم يستدلون: بأن النبي ﷺ قال: ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ “، وهنا لم ينوِ هذا العملَ بعينه.

 

 

القولُ الثاني:

أنه لا يُشترطُ ما اشترطوه، وإنما يُكتفَى بتعيين فَرْضِ وقتِ هذه الصلاة

مثالُه: يأتي إنسانٌ إلى المسجد ولم يخطر في باله حينما توضأ، وحينما أتى المسجدَ، وحينما دخل الصلاة، لم يخطر في باله أن هذه الصلاة مثلاً صلاة العشاء:

أذّن فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، ثم انتظر الصلاة، فأقيمت الصلاة، ثم دخل في الصلاة

وهذا هو حالُ الكثير إن لم يكن الكل.

ويستدلون على ذلك: بأن هذا الإنسان لو سألتَه: لم توضأتَ؟ ماذا تريدُ بهذا الوضوء؟

لقال: أريد صلاة العشاء.

لو سألتَه في الطريق: خرجتَ الى المسجد من أجل ماذا؟ ج/ من أجل صلاة العشاء.

لو سألته قبل أن يكبر بعد الإمام: يا فلان ماذا تريد بهذه الصلاة؟

لقال: أريد صلاة العشاء.

وهذا هو الصواب، من أنه لا يلزم أن يعين النيةَ للصلاة، وإنما يُكتفى بذلك أن يُعينَ وقتَ الفرض؛ وذلك لأن النية موجودة، فإنك لو سألتَ هذا الشخص لم توضأت؟ لم ذهبت إلى المسجد؟ لأي شيء تكبرُ في هذه الصلاة؟

لقال: أريدُ الصلاة الفلانية.

 

 والعجب أن المذهب -كما سبق معنا إن تذكرتم- العجب أنه يتجاوزُ عن النية في بعض الأحوال،

 فمر معنا في الوضوء وفي الغُسل: أنه لو توضأ وُضوءَ تجديد؛ أو اغتسلَ غُسل استحباب ناسياً حَدَثَه، فإن وضوءه وغُسله صحيح، وِمثلُ هذا تُجُوِّزَ فيه، فلماذا عدلوا عن هذا في مثل هذه المسألة؟!

فإذا تُسومِح فيما سبق مع أن النية ممحضةٌ في السنية في مسائل الضوء والغُسل،

 فلماذا لا يُتسامح في مثل هذه الحال من باب أولى؟

وبالتالي: فإنه على هذا الاختلاف تظهرُ لنا ثمرتُه، فثمرة هذا الخلاف:

لو أن شخصا عليه صلاةٌ رباعية، وقد نسيَها ولم يدرِ ما هي هذه الصلاةُ الرباعية! أهي الظهر أم العصر أم العشاء؟

فعلى القول الأول: يلزمه أن يصلي ثلاثَ صلوات، فيصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر، ثم أربعاً ركعات ينوي بها العصر، ثم أربعاً ركعات ينوي بها العشاء.

 وعلى القول الآخَر: لا يلزمه أن يصلي ثلاثَ صلوات وإنما يصلي صلاةً واحدة بعدد أربع ركعات.

 

وتظهر الثمرةُ في مثال آخَر: لو أن عليه ثلاثَ صلواتٍ في يوم، عَلِم أن عليه صلاةَ الفجر وصلاة المغرب، ولم يعلم هذه الرباعية، أو جَهِلَ هذه الثلاث الصلوات،

 -هو متيقنٌ أن عليه ثلاثَ صلوات- لكن ما يدري؟

 فعلى القول الأول: يلزمُه أن يصلي خمسَ صلوات.

 وعلى القول الثاني: لا يلزمُه إلا ثلاث صلوات، يصلي الفجرَ والمغربَ، ويصلي صلاة رباعية ينوي بها فَرْضَ وقت تلك الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة

عبارةُ الفقهاء قالوا: ’’ لا يشترط في الفرض والأداء والإعادة والقضاء والنفل نيتهُنّ’’

هذا الكلام هو استدراكٌ لِما سبق في المسألة السابقة التي رأوا فيها وجوب تعيين الصلاة،

فإن الواجبَ عندهم ما ذُكِرَ سابقاً، لكن لا يُشترط أن يزيدَ على تلك النية، نيةَ الفرض أو نيةَ الأداء أو نيةَ الإعادة أو نية القضاء أو نية النفل.

أما الفرض: فهو أحد الصلوات المفروضة، فإذا صلى مثلاً الفجر وعيّنَ أن هذه الصلاةَ صلاةُ الفجر، فلا يُلْزَم أن ينوي مع هذه النية أن هذه الصلاة صلاة فرض، فإن نيته على أنها صلاة الفجر كافية.

أما النفل: فهو الصلاة التي هي عدا الصلوات المفروضة.

فمثالُها: لو نوى أن هذه الصلاة صلاةُ راتبةِ الظهر القبلية، فلا يلزم أن يزيد على ذلك أن هذه الصلاة صلاةُ نفل؛ لأن التعيينَ لها كافٍ وشاف.

أما الأداء فهو ما فُعِلَ في الوقت.

فمثلاً: دخل وقتُ صلاةِ العشاء ونوى بهذه الصلاة صلاةَ العشاء، فلا يلزمُه أن ينوي أن هذه الصلاةَ صلاةُ أداء.

مثلاً: صلاة المغرب -التي مرت معنا- لا يلزم فيها إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن ينوي أنها أداء.

 أما الإعادة: فهي ما فُعِلَ في الوقتِ مرةً أخرى بعذر أو بغير عذر.

فمثال العذر: لو صلى صلاةَ العصر ونسيَ فيها ركناً لم يتذكره إلا بعد فاصلٍ طويل، هنا يُلزم بإعادةِ صلاة العصر، لعذر أو لغير عذر؟ بعذر.

إذا دخل في هذه الصلاة، لا يُلزَم أن ينوي بأنها صلاةُ العصرِ إعادةً.

 

أما مثالُ الإعادة من غيرِ عذر: كأن يصليَ صلاةَ العشاء ثم ينطلق إلى مسجد آخَرَ فيه درس؛ فيجد المصلين يصلون فدخلَ معهم، هنا أعاد صلاةَ العشاء، لعذر أو لغير عذر؟  لغير عذر.

 إذا أراد أن يدخل صلاةَ العشاء لا ينوي في مثل هذه الحال نية الإعادة.

 

 أما القضاء: فهو ما فُعِلَ بعد الوقت، وذلك كأن تَخرج الصلاة عن وقتها.

مثلاً: صلاة العشاء، ما صلّاها إلا بعد أن خرج وقتُها، إذا صلاها، ما الذي يلزمُه هنا؟

أن ينوي الصلاة بعينها، لكنه لا يُلزم أن يضيف إلى هذه النية نية القضاء.

 

ومصطلح القضاء ليس مصطلحاً متفقاً عليه، فقد رأى شيخُ الإسلام -رحمه الله- أنه لا قضاء، فإنه إن أخرَجَها من غير عذرٍ فإنه لا يصلي، وإن أخرَجها لعذر: فإنه يصلي، فتكون هذه الصلاة في حقه أداءً، ودليلُه -ما سبق- قول النبي ﷺ:

” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك “، بخلاف قول الجمهور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: متى تكونُ النيةُ مقبولةً للصلاة؟

اختلف العلماءُ في هذه المسألة:

القول الأول/ المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-

أن النيةَ لهذه الصلاة كصلاة الظهرِ مثلا يشترط:

  • أن تكون في الوقت، لا قبلَه.
  • وأن تكون قبل فِعلِ الصلاة بزمن يسير.

وبالتالي: لو أن المسلمَ نوى أن يصلي صلاةَ الظهر قبيلَ الزوال بدقيقة أو بنصف دقيقة، ثم لما زالت الشمس صلى فإن صلاته لا تصح.

مثال آخر: لو زالت الشمس فنوى صلاة الظهر ولم يدخل فيها إلا بعد زمن طويل كنصف ساعة مثلا أو ما شابه ذلك، فإن صلاته لا تصح، لِمَ؟

ج/ في هذه المثال: لأنه جعل بين النيةِ وبين الدخولِ في الصلاة فاصلاً طويلا،

بينما المثالُ الأول: لم يكن الفاصلُ طويلا، وإنما النيةُ كانت قبل الوقت.

 

القول الثاني: أنه لا يُشترط ما ذهب إليه المذهب

وهذا هو الصواب، لِمَ؟

لأن النبي ﷺ قال كما في الصحيحين: ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِىءٍ مَا نَوَى “

فبما أن هذا الرجل قد نوى الصلاة ولم يقطعها، إنما بقي مستصحباً لحكْمِها؛ فغابت عن خاطره فإن استصحاب الحكم مقبول، والقاعدةُ في الأصول [أن الأصل بقاءُ ما كان على ما كان] والأصلُ بقاءُ النية.

 

 والعَجْب: أنه مر معنا أنهم يتسامحون في مِثلِ ما يشابه هذه المسألة -وهي مسألةُ استصحابُ الحكم في الوضوء- وهنا النية مستصحبةٌ لهذا الحكم أو لهذه الصلاة فلم يقطعها وإنما غابت عن خاطره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ