الدرس ( 120 ) صفة الصلاة ( 1 ) ( مقدمة ـ فوائد تحت حديث ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته )

الدرس ( 120 ) صفة الصلاة ( 1 ) ( مقدمة ـ فوائد تحت حديث ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته )

مشاهدات: 558

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (120) من الفقه الموسع

صفة الصلاة، أولا: آداب المشي إلى الصلاة

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرعُ في مسائلِ صفةِ الصلاة، وقبل أن نشرعَ في بيانِ هذه المسائل لا بد مِن أن ننبهَ على أمرَين:

الأمر الأول: أن ما يفوتُنا في مسائل صفة الصلاة يمكن أن نستدرِكَها في الباب الذي عقده الفقهاء بعد صفة الصلاة وهو متعلقٌ بأركان وواجباتِ الصلاة.

الأمرُ الثاني: أن بعض المسائل وقع فيها نزاع، وهذا النزاع قد يكونُ نِزاعاً لا دليلَ عليه؛ وبالتالي فقد نَعْرِضُه عرْضاً سريعاً من باب التنبيه عليه، وأحيانا نتغافلُه

-وسنحرص إن شاء الله تعالى على ذِكْرِ الخلاف الذي له أثر وله أدلتُه-

 

وأيضا قبل الشروع نذكُرُ مقدمة من بين ما يُذْكَر تحت هذه المقدمة:

ما جاء في الصحيحين قوله ﷺ:

” صَلَاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلكَ أنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلَاةُ؛ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلَّا رُفِعَتْ له بهَا دَرَجَةٌ، وحُطَّ عنْه بهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عليه، ما دَامَ في مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، اللَّهُمَّ تُبْ عليه، ما لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، ما لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، ولَا يَزَالُ أحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلَاةَ “.

 

لو أتينا على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، لأن هذا الحديث له متعلَّقٌ بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وما هي هذه الصلاة؟

قبل الشروع في بيانها نذكرُ فضلَ الذهاب؛ وما يتعلقُ بآداب المشي إلى الصلاة، وإن كانت صلاةُ الجماعة لها بابٌ مستقل في أحكامها ومسائلها -سيأتي توضيحُها بإذن الله-

 

قوله ﷺ: ” صَلَاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ “

يُفهَمُ مِن هذا أن هذا التضعيفَ لا يكونُ إلا لمن أدى صلاةَ الجماعة في المسجد، فيفوتُه هذا الأجر؛ ولو صلّى جماعةً في السوق أو جماعةً في البيت

ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري:

” كَانَ الْأَسْوَدُ -رضي الله عنه- إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ “

وأيضا ما جاء في صحيح البخاري: أن أنس رضي الله عنه جاء إلى مسجد فوجدهم قد صَلَّوا فصلى ومن معه جماعة في المسجد، كما جاء عند البخاري:

” جَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً “.

 

ولو كان الأجرُ المذكورُ هنا يحصلُ في غيرِ المسجد لما تكلَّفَ الأسود أن يذهبَ إلى مسجدٍ آخَر، ولأدَّى هذه الصلاة في بيته أو في مكانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الفوائد: قوله ﷺ: ” تُضَعَّفُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا “

جاءت رواية أخرى: بـ “سبع وعشرين درجة “

وجاءت رواية بالشك “بأربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة”

والجمعُ بين هذه الروايات أن يُقال:

 بأن الشك قد زال بالتنصيص في الحديث الآخر على “خمس وعشرين”

و “خمسٌ وعشرون” جاءت بها أكثر الروايات فهي أكثر من رواية “سبع وعشرين درجة”

وأما هذا العدد وتفاوتُه فكيف يُجمَعُ بينه؟

أجاب العلماء بما يقرب من أحدَ عشرَ وجْهاً -أذكر ما هو أقربُ إلى الصواب-

القول الأول: إن التفاوتَ حاصلٌ بتفاوتِ حالِ المصلي، من حيثُ مجيؤه، من حيث تبكيرُه، من حيث خشوعُه، وهلم جرا.

القولُ الثاني: إن هذا مفهوم عدد، ومفهومُ العدد عند بعض الأصوليين [غيرُ معتبَر]

القول الثالث: إن هذا يختلفُ باختلاف المكان، من حيثُ القُرب ومن حيث البُعد، فمن كان قريباً من المسجد ليس حاله كحال مَن هو بعيد.

القول الرابع: إن رواية “سبع وعشرين درجة” أُعْلِمَ بها النبي ﷺ بعد “خمس وعشرين درجة” فضلاً وكرماً منه عز وجل على هذا الأمة.

القول الخامس: وهو ما مال إليه ابنُ حجر رحمه الله -وهو عجيب- إذ قال:

” إن التفاوت هنا يحصل بتفاوت الصلوات السرية والجهرية “

ولكن لا دليلَ على ما ذَكَر رحمه الله.

 

والقولُ الأول هو الأقرب؛ لأن غالب ما ذُكِر يندرج تحتَه

فالقولُ الثاني لو قلنا بمفهوم العدد، لما ثبَتْنَا على رواية “خمس وعشرين” ولا على رواية “سبع وعشرين”، فيكونُ هذا الدليل كقوله تعالى:

 {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ] التوبة -80[

فلربما زاد هذا العدد إلى أكثر مِن سبعٍ وعشرين أو كان أقل،

ومما يؤكد أن مفهوم العدد غير مقبول هنا رواية الشك؛ وذلك بأن الراوي شك فقال: “أربع وعشرون أو خمس وعشرون” وهم أفهمُ منا بهذه النصوص، فلو كانت كذلك لما أوقع هذا الشك في قلبه هذا القول بأن يتحرى وأن يتورع.

والقولُ الثالث أنه يختلف باختلاف القُرب والبُعد، فيدخل فيه ما جاء عند مسلم:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ. قَالَ : فَقِيلَ لَهُ – أَوْ : قُلْتُ لَهُ – : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ “.

وعند أبي داود: ” أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ “

 

وكذلك يدخل فيه حديث النبي ﷺ الثابت عند البخاري:

” أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى “

 

والقولُ الرابع القائل بأن النبي ﷺ أخبر برواية “سبع وعشرين” بعد رواية “خمس وعشرين” فهذا أيضاً يدخل؛ لم؟ ج/ لأننا إذا قلنا بالقول الأول نكونُ بذلك امتثلنا الروايتين باختلاف حال المصلي.

والقولُ الخامس لا دليل عليه كما ذكرنا؛ وذلك لأن المغزى -والعلمُ عند الله- من الصلاة الجهرية بالليل دون النهار؛ لأن الليل تحضُرُ فيه القلوب؛ فكان من المناسب -والعلم عند الله- أن يستمع الناس لقراءة الإمام كما قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} ] المزمل -6[

بينما في النهار القلوبُ قد تكونُ منشغلة، ولكن لمَّا كانت هناك صلوات تؤدى جماعةً في النهار ناسب أن يُجهَرَ بها؛ مثل: صلاة الجمعة، مثل: صلاة الكسوف، وذلك حتى يحصُلَ مع هذا الاجتماع بالبدن اجتماع القلوب على قراءةِ الإمام.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الفوائد: أن بعض العلماء خاض في عدد هذا التضعيف،

ولماذا كانت سبعاً وعشرين، ولماذا كانت خمساً وعشرين؟

والصواب: أن يقال في مثل هذا: إن هذا مما لا يُدرَك، كما هو الشأنُ في جَعْلِ صلاةِ الظهر أربع ركعات وكذلك العصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الفوائد: أن الروايات تفاوتت في معدودِ العدد، فجاءت رواية (الضعْفْ) وجاءت رواية (الدرجة) وجاءت رواية (الصلاة)

إذاً (خمس وعشرون درجة) أو (خمسة وعشرون ضعْفَا) أو (خمسة وعشرون صلاة)

ولعل رواية (الصلاة) تبين مدلول ومعنى (الدرجة – والضعف)

لأن الضعف مأخوذ من المضاعفة، مضاعفةُ الشيء؛ فكأن هذه الصلاة ضُعِّفَت إلى هذا العدد، فجاءت روايةُ الصلاة بالتنصيص على المراد من هذا الضعف ومن هذه الدرجة،

وبالتالي: قد يصلي الإنسان الصلاة ويُحسَب له أجر خمسٍ وعشرين صلاة؛ أو سبعٍ وعشرين صلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الفوائد: أن هناك روايةً جاءت بأن التضعيف بـ (خمسٍ وعشرين درجة في مساجد القبائل، وأن التضعيفَ بخمسمائة درجة في صلاة الجمعة)

قال ابنُ حجر رحمه الله: وهذا لا يصح.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الفوائد: أنه جاء عند أبي داود: ” الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً، فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ؛ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً “

 

قوله: ” فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً “

ومن هذا الحديث اختلف العلماء:

هل إذا أداها في فلاة -صحراء- جماعة أم فَذًّا؟

على قولين، والصواب وهو الأظهر من الحديث: أن هذا متعلقٌ بالمنفرد لا بالجماعة لقوله:

” فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ “، وهذا ما ذهب إليه ابنُ حجر -رحمه الله-

ولماذا هذا الفضل مع أنه منفرد، وحالةُ الانفراد صارت أعظمَ أجراً من صلاة الجماعة؟

الجواب: انظر إلى الحديث قال: ” فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا “

لأن الصلاةَ في الصحراء مَظِنّةُ التخفيف، فلما أتَمَّ ركوعَها وسجودَها عَظُمَ في قلبه هذه الصلاة فزاده اللهُ أجراً، وهو أجرٌ مُضَعَّف بـ “خمسٍ وعشرين درجة”

إذا ضُعِّفَت بلغت خمسين.

ولذا يقولُ ابنُ القيم -رحمه الله- ” إن الأعمال تتفاوت بتفاوت ما في القلوب، فقد يصلي إنسانٌ خمسين صلاة؛ ويصلي آخَر ركعتين، يكونُ أجْر مَن صلّى هاتين الركعتين أعظم أجراً ممن صلى هذا العدد “

وهذا يؤكد ما ذكرناه مِن أن التضعيف يتفاوت بتفاوت حال المصلي

ولذا قال: ” فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا “.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الفوائد: أن قوله ﷺ: ” أنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ “

يقول ابنُ حجر رحمه الله: هنا بيانٌ لسبب التضعيف، ما هو سبب التضعيف؟

هو خروجُه إلى المسجد وهو متوضئ

ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” ظاهره أن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن توضأ في بيته “.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من الفوائد: قوله ﷺ: ” وذلكَ أنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلَاةُ؛ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلَّا رُفِعَتْ له بهَا دَرَجَةٌ ” الحديث

(فبالضم) هي المسافة بين القدمين

(وبالفتح) هي المرةُ الواحدة

وعند مسلم بالضم (لم يخطو خُطوة) إذاً ما الفائدة؟ أهما سواء؟ أم أن لكل واحدة فائدة؟

-ننتظر حتى تأتيَنا المسألة في الدرس التالي إن شاء الله -الفقه الموسع -121-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الفوائد: أن قوله: ” ما دَامَ في مُصَلَّاهُ

يُفهم منه أن دعاءَ الملائكةِ له لا يكونُ إلا إذا لَزِمَ مُصَلّاه

لكن قال ابنُ حجر رحمه الله: ” وهذا خرجَ مَخرَج الغالب “

وهذا الكلام منه -رحمه الله- يفيدنا بما جاء عند الترمذي: ” مَن صَلَّى الفَجرَ…”  الحديث، وهذا الحديث صححه الألباني وحسنه ابنُ باز وصححه الهيثمي والمنذري وجمْعٌ من العلماء

ومثلُ تصحيح أو تحسين هؤلاء يدل على ثبوته، ومن ثم يُردُّ به على من حكم عليه بأنه موضوع أو ضعيف ضَعفاً شديدا

والحديث هو: ” مَن صَلَّى الفَجرَ في جَماعةٍ، ثمَّ قعَدَ يَذكُرُ اللهَ تَعالى حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ثمَّ صَلَّى رَكعَتينِ، كانتْ كأجْرِ حَجَّةٍ وعُمرةٍ، تامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ “

 

وهذا الحديث لا إشكال فيه؛ لأنه قال في المسجد -أطلق-

لكن جاءت رواية: ” قعد في مصلاه

 

وقد يقول قائل: إن رواية ” في مصلاه ” تقيد المطلَق

وبالتالي يَضْعُفُ قولُ ابنِ حجر -رحمه الله-

ولكننا نقول: إن قولَه هو الصواب، لم؟

ج/ لأن ورود النصين بالإطلاق وبالتقييد لا يدل على التقييد الذي هو معروفٌ عند الأصوليين، وإنما فيه إفرادُ جزءٍ مِن العام بفضيلة، وهذا لا يدل على التخصيص، والقاعدة هي:

 [ذِكْرُ بعضِ أفرادِ العام بحكمٍ لا يدلُّ على التخصيص].

 

وأنا لم آتِ على الحديث كله شرحاً وإنما أذكر مقتطفات مما يفيدنا هنا، وإلا فالحديث تحته فوائد كثيرة.

قال: ” لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عليه.. “، ” اللَّهُمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ “

وهذا يدل على أن معنى الصلاة ليس هو الرحمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الفوائد: أن ابنَ حجر -رحمه الله – قال: زاد ابنُ ماجه: ” اللَّهُمَّ تُبْ عليه “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الفوائد: أنه قوله: ” ما لَمْ يُؤْذِ فِيهِ “

أن هذا الإيذاء شاملٌ للإيذاء القولي والفعلي، فهو عام، فأيُّ صورة من صور الإيذاء تدخل تحت هذا الحديث.

وقال: ” ما لَمْ يُحْدِثْ “، هل هو الحدَث الذي يكونُ داخلاً تحت الإيذاء؛ فيكونُ مِن باب عطْفِ العام على الخاص؟ أم أنه حدَثٌ آخَر؟

الجواب: هو حَدَثٌ آخَر، يقول ابنُ حجر رحمه الله: جاءت روايةُ أبي داود تبينُ أنه حَدَثُ الوُضوء،

وبالتالي: فإن الوُضوءَ مطلبٌ هنا مِن حين ما يخرُج مِن بيته إلى أن تُقضَى الصلاة، فينقطعُ عنه دعاءُ الملائكة أذا أحدَث.

ومن هذه الكلمة نستفيد فائدة وهي:

 أن مَن كَرِه مِن العلماء أن يُحدِثَ الإنسان في المسجد، نقول: لا دليلَ عليه، فلا نعلمُ أن هناك دليلاً يَمنعُ مِن هذا، لا سيما وأن هناك أحاديث أخرى مثل: شُكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في بطنه شيء،

قال: ” فلا يخرجْ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا “.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ